نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - نكاح الشغار# نكاح - الصداق# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - أنكحة الجاهلية
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1883) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 606 ) ((1883- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق))

[صحيح البخاري] (7/ 12 ط السلطانية) 5112- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار)) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034 ) ((57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته.

وليس بينهما صداق))

أحاديث ذات صلة