نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ
أخرجه ابن ماجه (1883) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) باختلاف يسير
[سنن ابن ماجه] (1/ 606 ) ((1883- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق))
[صحيح البخاري] (7/ 12 ط السلطانية) 5112- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار)) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق
[صحيح مسلم] (2/ 1034 ) ((57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته.
وليس بينهما صداق))