عن عليٍّ ، رضي اللهُ عنه ، قال : في شِبهِ العمدِ الضربةِ بالعَصا والحجَرِ الثقيلِ أثلاثًا : ثلثُ جذاعٍ ، وثلثُ حقاقٍ ، وثلثُ ثنيةٍ إلى بازِلِ عامِها قال يزيدُ : لا أعلَمُه إلا قال : خلفَه

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القتل بالمثقل# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عاصم بن ضمرة
المحدث: البوصيري
الحكم:إسناده رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (525) واللفظ له، وأبو داود (4551)، وعبد الرزاق (17222) بنحوه.

الشرح والتوضيح

من حَملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ولا رَصدَ بطريقٍ ومَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ فَهوَ شبهُ العمدِ وعقلُهُ مغلَّظٌ ولا يُقتَلُ صاحبُهُ وَهوَ كالشَّهرِ الحرامِ للحُرمةِ والجوارِ الراوي : [جد عمرو بن شعيب] المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 11/27 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد (6742) واللفظ له، وأبو داود (4565) مختصرا مع زيادة في آخره.

عظَّمَتِ الشَّريعةُ مِن شأْنِ الدِّماءِ، وهي أوَّلُ ما يُقْضَى فيه بَينَ الخلائقِ يومَ القيامةِ، وقدْ توعَّدَ اللهُ سُبحانَه وتَعالى مَن يَقتُلُ مُؤمنًا بِغيرِ حَقٍّ؛ ولَمَّا كان لِحُرمةِ الدِّماءِ هذا الشَّأنُ العظيمُ، حذَّرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن حَمْلِ السِّلاحِ على المُسلِمينَ؛ لِإخافِتهم ونَهْبِهم وفِتْنتِهم؛ فقال: "مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس مِنَّا"، أي: مَن سَلَّ السِّلاحَ لِإدخالِ الرَّوعِ والخَوفِ على المُسلِمينَ، فَليس ممَّنِ اهتدَى بهَدْيِنا وطَريقتِنا واتَّبعَ سُنَّتَنا، "ولا رصَدَ بطَريقٍ"، أي: لا يَصِحُّ التَّرصُّدُ للإنسانِ في الطَّريقِ بقَصدِ التَّرقُّبِ له وقَتْلِه، "ومَن قُتِلَ على غَيرِ ذلك فهو شِبْهُ العَمْدِ"، أي: مَن قُتِلَ على غَيرِ ضَغينةٍ، وحَمْلِ سِلاحٍ، وترقُّبٍ بالطَّريقِ؛ فهو شِبْهُ العمْدِ، "وعقْلُه مُغلَّظٌ"، أي: تُدفَعُ دِيَتُه مُغلَّظةً مِثْلَ العمْدِ مائة مِنَ الإبِلِ، "ولا يُقتَلُ صاحِبُه"، أي: لا يُقتَلُ القاتلُ في جِنايةِ شِبْهِ العمْدِ، وإنَّما تُدفَعُ الدِّيةُ، وفي هذه الحالةِ تَتحمَّلُ العاقِلةُ مِن أقاربِ القاتِلِ دَفْعَ العَقلِ والدِّيةِ، والعَقْلُ: هو مِقْدارُ ما يُدْفَعُ مِن الأموالِ عِوضًا عَن الجنايةِ على النَّفْسِ أو على أيِّ جُزءٍ من الجِسْمِ، والقَتْلُ العَمْدُ: هو الَّذي يَقْصِدُ به القاتِلُ إتلافَ نَفْسِ المقتولِ، ويَستَخدِمُ أداةً تَقتُلُ في العادَةِ، وأمَّا قَتْلُ شِبْهِ العَمْدِ: فهو أنْ يَضْرِبَ الجاني القَتيلَ بشَيءٍ لا يَقتُلُ عادةً مع عَدَمِ قَصْدِه القَتْلَ؛ كأنْ يَضْرِبَه بعصًا أو سَوطٍ، أو بِحَجَرٍ صَغيرٍ، فيُخطِئَ فيُصيبَه، فيَموتَ بسبَبِه، "وهو كالشَّهرِ الحرامِ؛ للحُرمةِ والجوارِ"، أي: هذا القَتْلُ مُغلَّظُ الحُرمةِ كحُرمةِ الشَّهرِ الحرامِ الَّذي يُنْهَى فيه عن التَّعدِّي والظُّلمِ والقِتالِ، والأشهرُ الحُرمُ هي: ذو العقدةِ، وذُو الحجَّةِ، والمُحرَّمُ، ورجَبُ.

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 571) 525 - حدثنا يزيد , ثنا سفيان , عن أبي إسحاق , عن عاصم بن ضمرة , عن علي قال: " في شبه العمد الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاث: ثلث جذاع , وثلث حقاق , وثلث ثنية إلى بازل عامها , قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خلفة "

سنن أبي داود (4/ 186) 4551 - حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 284) 17222 - عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: قال علي : في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

أحاديث ذات صلة