أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ
أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (671) بنحوه .غير متوفر: التخريجأخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (671) بنحوه .
السنن الكبير للبيهقي (14/ 533 ت التركي) :
14556 - وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، حدثنى عطاء الخراسانى ، أن رجلا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة، فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله، فقضى ابن عباس: أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة.
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 213) :
671 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراسانيأن عليا، وابن عباس رضي الله عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ، ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع
السنن الكبير للبيهقي (14/ 533 ت التركي) :
14557 - ورواه إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراسانى ، أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق.
فقالا: عميت عن السنة، ووليت الأمر غير أهله؛
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 213) :
671 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني أن عليا، وابن عباس رضي الله عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ، ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع