- دخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمًا يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ فقلتُ : يا أمَّ حبيبةَ، أيصلِّي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثوبٍ واحدٍ ؟ قالتْ : نعَم، وهو الثوبُ الذي كان فيه ما كان - يعني : الجماعَ

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# زينة اللباس - لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: معاوية بن أبي سفيان
المحدث: البوصيري
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((المطالب العالية)) (327) واللفظ له، وأبو يعلى (7140)، والطبراني في ((الشاميين)) (2436) بنحوه.أخرجه أبو يعلى (7140)، والطبراني ((المعجم الأوسط)) (6256)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/360) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

سِرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، حتَّى إذَا كَانَتْ عُشَيْشِيَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِن مِيَاهِ العَرَبِ، قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ قالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلتُ: هذا رَجُلٌ يا رَسولَ اللهِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَيُّ رَجُلٍ مع جَابِرٍ؟ فَقَامَ جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إلى البِئْرِ، فَنَزَعْنَا في الحَوْضِ سَجْلًا، أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فيه حتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَتَأْذَنَانِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يا رَسولَ اللهِ، فأشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ، شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بهَا فأنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إلى الحَوْضِ فَتَوَضَّأَ منه، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِن مُتَوَضَّأِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَقَامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لِيُصَلِّيَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ جِئْتُ حتَّى قُمْتُ عن يَسَارِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأخَذَ بيَدِي فأدَارَنِي حتَّى أَقَامَنِي عن يَمِينِهِ.

ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عن يَسَارِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأخَذَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ به، فَقالَ هَكَذَا بيَدِهِ، يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: يا جَابِرُ، قُلتُ: لَبَّيْكَ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: إذَا كانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بيْنَ طَرَفَيْهِ، وإذَا كانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ علَى حَقْوِكَ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 3010 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (3010) باختلاف يسير.

الصَّلاةُ عِبادةٌ رُوحيَّةٌ، وفيها يَقِفُ العبدُ بيْن يَدَيْ ربِّه، ويَنبَغي أنْ يَستُرَ جَسَدَه وعَوْرتَه، وأنْ يكونَ بهَيْئةٍ تَليقُ بجَلالِ اللهِ سُبحانَه، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الصَّلاةِ وما لا يَجوزُ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جَابِرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما أنَّهم كانوا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في إحْدى أسفارِه، وهي غَزوةُ بُوَاطَ -كما ثبَتَ تَعيينُها في صَحيحِ مُسلِمٍ- وبُواطُ هي جِبالُ جُهَيْنةَ، وبيْنَ بُواطَ والمَدينةِ قُرابةُ 36 مِيلًا، وهذه الغَزوةُ مِن أوائلِ مَغازِيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، «حتَّى إذا كانتْ عُشَيْشِيَةٌ» تصغيرُ عَشِيَّةٍ، وهو الوقتُ مِن بعدِ الزَّوالِ -وقْتُ صَلاةِ الظُّهرِ- إلى غُروبِ الشَّمسِ، فاقْتَرَبوا مِن ماءٍ مِن مِيَاهِ العَرَبِ، أي: بئرًا مِن الآبارِ الَّتي في أرضِ العربِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأصحابِه رَضيَ اللهُ عنهم: «مَن رَجُلٌ يَتقدَّمُنا» أي: يَسْبِقُنا إلى تلكَ المياهِ، «فيَمدُرُ الحَوْضَ»، أي: يُصلِحُه بالطِّينِ؛ لِيُمْسِكَ الماءَ حتَّى لا يَتسرَّبَ خارجَه، وكان لكلِّ بِئرٍ حَوضٌ خارجيٌّ لجمعِ الماءِ الخارجِ مِن البئرِ فيه؛ ليَشرَبَ منه النَّاسُ والدَّوابَّ، فيُعِدُّ الحوْضَ ويُجهِّزُه، ويَستخرِجُ فيه الماءَ، «فيَشْرَب» مُبتدِئًا بنفْسِه، وإنَّما أَذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للرَّجلِ بالشُّربِ قبْلَه؛ لأنَّه في العادةِ كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم لا يَتقدَّمون على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في طَعامٍ أو شَرابٍ، «ويَسقِينا؟» ثمَّ يَسْقي النَّاسَ، فقام جَابِرٌ رَضيَ اللهُ عنه، وقال: «هذا رَجُلٌ يا رسولَ اللهِ» يُريدُ بذلك نفْسَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للقومِ: «أيُّ رَجُلٍ مع جابِرٍ؟» يُريدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجُلًا آخَرَ يُصاحِبُ جابرًا رَضيَ اللهُ عنه في عَملِ البئرِ، فقام جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فذَهَب مع جابرٍ إلى البِئْرِ، فأخبَرَ جابرٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهما استَخْرَجا الماءَ ووَضَعا في الحوضِ «سَجْلًا أو سَجْلَيْنِ» السَّجْلُ: الدَّلْوُ المملوءُ ماءً، وذلك حتَّى يتكوَّنَ طِينٌ في الحَوضِ؛ ليَستخْدِموه في إصلاحِ حَوائطِ الحوضِ وسَدِّ فُتحاتِه، ولذلك قال: «ثُمَّ مَدَرْناه»، أي: أصلَحْناه بالطِّين، «ثُمَّ نَزَعْنا فيه» الماءَ مِن البئرِ «حتَّى أَفْهَقْناهُ»، أي: مَلَأْناهُ، فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوَّلَ مَن ظَهَر لهما، وقال لهما: «أتَأْذَنَانِ؟» أي: أنْ أسْقِيَ راحِلتي، وهذا مِن أدبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وجَميلِ تَواضُعِه، وحُسنِ خُلقِه؛ فإنَّ جابرًا وصاحبَه ما تَقدَّما إلَّا له، ولِراحلتِه، ولأصحابِه الَّذين معه، ولكنْ راعَى حَقَّهما، فاسْتأذَنَهما، فوافَقا وقالا له: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ، فأَشْرَعَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناقَتَه، أي: أَدْخَلَ رأسَ ناقَتِه في الماءِ الَّذي في الحوضِ لِتَشْرَبَ، فشَرِبَتْ وارْتَوَت، ثمَّ «شَنَق لها»، أي: جَذَب زِمَامَها إليه وكفَّها عن الشُّربِ حتَّى رَفَعت رأسَها، «فشَجَتْ» أي: فرَّجَت بيْن رِجلَيها وباعَدَت، ثمَّ بَالَتْ، ثُمَّ حَوَّلها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَوضعِ الحَوضِ إلى مَوضِعٍ آخَرَ، «فأَنَاخَها»، أي: أَبْرَكَها على الأرضِ وأقعَدَها، ثُمَّ رَجَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحَوْضِ، فتَوضَّأ منه، ثُمَّ قام جابرٌ رَضيَ اللهُ عنه فتَوضَّأ مِن الموضعِ الَّذي تَوضَّأ منه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَبرُّكًا بأثرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَهَب جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ رَضيَ اللهُ عنه يَقضِي حاجتَه مِن بَولٍ أو غائطٍ، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيُصلِّيَ بعْدَ أنْ تَوضَّأَ، وكان على جابرٍ كِساءٌ واحدٌ، وأراد جابرٌ أنْ يَجعَلَ طَرَفَه الأيمنَ على كَتِفِه الأيسرِ، وطَرَفَه الأيسَرَ على كَتِفِه الأيمنِ، سَترًا للعورةِ، «فلم تَبْلُغْ لي» أي: لم تَتَّسِعْ لذلك؛ لصِغَرِها «وكانَتْ لها ذَبَاذِبُ»، أي: أهدابٌ وأطرافٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تَتذَبْذَبُ على صاحبِها إذا مَشى، فتَتحرَّكُ وتَضطرِبُ، «فنَكَّسْتُها»، أي: قَلَبْتُها، فجَعَلتُ أعْلاها أسفَلَها، وأسْفَلَها أعْلاها، «ثُمَّ خالَفْتُ بينَ طَرَفَيْها، ثُمَّ تَواقَصْتُ عليها»، أي: أمْسَكَها بِشَدِّ طَرَفَيْها وراءَ العُنُقِ، ثمَّ عَقَدَهما ورَبَطَهما حتَّى لا يَسقُطَا.

ثُمَّ جاء جابرٌ ليُصلِّيَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوَقَف وقام عن يَسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حيثُ لم يكُنْ يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحدٌ غيْرَ جابرٍ، فأمسَكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَدِ جابرٍ، وجَعَله عن يَمينِه؛ فالجماعةُ إذا كانت مِن اثنينِ، فإنَّ مَوقفَ المأمومِ فيها يكونُ عن يَمينِ الإمامِ، «ثُمَّ جاء جَبَّارُ بنُ صَخْرٍ» بعْدَ أنْ قَضى حاجتَه، «فتوضَّأَ، ثُمَّ جاء فقام عن يَسارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَخَذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِيَدَيْنا جميعًا، وجَعَلهما خلْفَه؛ فالجماعةُ إذا زادتْ عن اثنينِ فإنَّ المأمومينَ يَقِفون خلْفَ الإمامِ في الصَّفِّ، فجَعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنظُرُ إلى جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه نَظَرًا مُتَتابِعًا وهو لا يَشعُرُ، «ثُمَّ فَطِنْتُ به»، أي: فَهِمْتُه، فأشار النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَشُدَّ ثَوبَه على وَسطِه، فلمَّا فَرَغ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «يا جَابِرُ، قلتُ: لَبَّيْكَ»، ومعناها: أنا مُقيمٌ على طاعتِك إقامةً بعدَ إقامةٍ، يا رسولَ اللهِ، ثمَّ أمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا كان يُصلِّي في ثَوبٍ واحدٍ، وكان واسِعًا كبيرًا، ويَشمَلُ جميعَ الجسدِ؛ فلْيَجعَلْه على كَتِفِه مُخالِفًا بيْنَ طَرَفَيْهِ، وإذا كان ضَيِّقًا صَغيرًا، ولا يَشمَلُ جميعَ الجسدِ؛ «فاشْدُدْهُ على حَقْوِكَ»، أي: على وَسَطِكَ، والمرادُ: أنْ يَجعَلَه إزارًا يُغطِّي به النِّصفَ الأسفلَ مِن الجسدِ بالغًا به سُرَّتَه.

وفي الحديثِ: الصَّلاةُ في الثَّوبِ الواحدِ.

وفيه: تعليمُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الآدابَ الشَّرعيَّةَ والوَرَعَ والاحتِياطَ والاستِئذانَ.

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (13/ 61 ت حسين أسد) :

‌7140 - حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن معاوية بن أبي سفيان قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، فقلت: يا أم حبيبة، أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد؟ فقالت: نعم، وهو الثوب الذي كان فيه ما كان، تعني: الجماع

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 226) :

‌6256 - حدثنا محمد بن علي الصائغ قال: نا خالد بن يزيد العمري قال: نا سعيد بن مسلم بن بانك، عن أبيه، عن معاوية بن أبي سفيان قال: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في ثوب واحد، عاقده على قفاه ، فقلت لأم حبيبة: أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد؟ قالت: نعم، وهو الذي كان فيه ما كان لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسلم بن بانك إلا خالد بن يزيد العمري

الكامل في الضعفاء (5/ 360) حدثنا يسر بن أنس ثنا محمد بن أحمد بن أبي عون ثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن مطرف بن مطاع عن معاوية بن أبي سفيان قال دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي عندها في ثوب واحد ورأسه يقطر ماء فقلت يا أم المؤمنين الا أراه يصلي في ثوب واحد قالت نعم وهو الثوب الذي كان فيه ما كان....

ولعطاء الخراساني من الحديث غير ما ذكرت وأرجو أنه لا بأس به

أحاديث ذات صلة