قالَ عُرْوَةُ: فأخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وبَلَغْنَا أنَّه لَمَّا أنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أنْ يَرُدُّوا إلى المُشْرِكِينَ ما أنْفَقُوا علَى مَن هَاجَرَ مِن أزْوَاجِهِمْ، وحَكَمَ علَى المُسْلِمِينَ أنْ لا يُمَسِّكُوا بعِصَمِ الكَوَافِرِ، أنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بنْتَ أبِي أُمَيَّةَ، وابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وتَزَوَّجَ الأُخْرَى أبو جَهْمٍ، فَلَمَّا أبَى الكُفَّارُ أنْ يُقِرُّوا بأَدَاءِ ما أنْفَقَ المُسْلِمُونَ علَى أزْوَاجِهِمْ، أنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإنْ فَاتَكُمْ شيءٌ مِن أزْوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] والعَقْبُ ما يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إلى مَن هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فأمَرَ أنْ يُعْطَى مَن ذَهَبَ له زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ما أنْفَقَ مِن صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وما نَعْلَمُ أنَّ أحَدًا مِنَ المُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إيمَانِهَا، وبَلَغَنَا أنَّ أبَا بَصِيرِ بنَ أسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا في المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأخْنَسُ بنُ شَرِيقٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْأَلُهُ أبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

الدلالات الموضوعية:# مغازي - صلح الحديبية# نكاح - المحرمات من النساء# قرآن - أسباب النزول# تفسير آيات - سورة الممتحنة# صلح - الصلح مع المشركين# صلح - كتابة الصلح
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2733)، ومسلم (1866)

الشرح والتوضيح

لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو يَومَئذٍ كانَ فِيما اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو علَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه لا يَأْتِيكَ مِنَّا أحَدٌ وإنْ كانَ علَى دِينِكَ، إلَّا رَدَدْتَهُ إلَيْنَا وخَلَّيْتَ بيْنَنَا وبيْنَهُ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذلكَ وامْتَعَضُوا منه، وأَبَى سُهَيْلٌ إلَّا ذلكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى ذلكَ، فَرَدَّ يَومَئذٍ أبَا جَنْدَلٍ إلى أبِيهِ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو، ولَمْ يَأْتِهِ أحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إلَّا رَدَّهُ في تِلكَ المُدَّةِ وإنْ كانَ مُسْلِمًا، وجَاءَتِ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بنْتُ عُقْبَةَ بنِ أبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَئذٍ، وهي عَاتِقٌ، فَجَاءَ أهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَرْجِعَهَا إليهِم، فَلَمْ يَرْجِعْهَا إليهِم، لِما أنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إلى قَوْلِهِ: {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] .

قالَ عُرْوَةُ: فأخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بهذِه الآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 10 - 12] .

قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: فمَن أقَرَّ بهذا الشَّرْطِ منهنَّ، قالَ لَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ بَايَعْتُكِ، كَلامًا يُكَلِّمُهَا به، واللَّهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ في المُبَايَعَةِ، وما بَايَعَهُنَّ إلَّا بقَوْلِهِ.

الراوي : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2711 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَوْفَى النَّاسِ بعَهْدٍ عاهَدَهُ أو عَقْدٍ عَقَدَه؛ حتَّى لو كان هذا العَقْدُ مع المشركينَ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا كاتَبَ سُهَيْلَ بنَ عَمْرٍو -وهو أحدُ أشرافِ قُرَيْشٍ وخَطِيبُهم، وهو مِن الذين أسلموا عام فتح مكة، وكان مندوب كفار قريش يومَ صُلح الحُدَيْبِيَةِ، في السنة السادسة من الهجرة- كان فيما اشتَرَط سُهَيْلُ بنُ عَمْرٍو على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «أنَّه لا يَأتِيك مِنَّا أحدٌ»، مِن قُرَيْشٍ «وإنْ كان على دِينِكَ، إلَّا رَدَدْتَه إلينا وخَلَّيْتَ بيْننا وبيْنه»، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَلتَزِمُ بِرَدِّ مَن جاءه مِن قُرَيشٍ مُؤمِنًا، ويَترُكُ أمْرَه إليهم؛ إنْ شاؤوا قَتَلوه، أو فعَلوا معه ما يُريدون، فكَرِه المؤمِنون ذلك وامتَعَضوا منه، أي: أَنِفُوا منه، وشَقَّ عليهم وعَظُم، خاصَّةً وأنَّ المسلمينَ في مَوقفِ قُوَّةٍ، يَحِقُّ لهم -فيما هو ظاهرٌ- أنْ يَرْفُضوا هذا الشَّرطَ، وأبَى سُهَيْلٌ إلَّا أنْ يُكتَبَ ذلكَ الشَّرْطُ، فكاتَبَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على ذلكَ، وممَّن رَدَّهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَئِذٍ بهذا الشَّرطِ أبو جَنْدَلٍ، وهو ابنُ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو، وذلك حينَ حَضَر مِن مَكَّةَ إلى الحُدَيْبِيَةِ، ولم يَأتِه أحدٌ مِن الرِّجالِ إلَّا رَدَّه إلى قُرَيْشٍ في تلك المُدَّةِ وإنْ كان مُسلِمًا؛ وَفاءً بالشَّرْطِ، وجاء بَعضُ المؤمِناتِ مُهاجِراتٍ، وكانت أُمُّ كُلْثُومٍ بِنتُ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خرَجْنَ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَئذٍ وهي عَاتِقٌ، أي: وهي شابَّةٌ أوَّلَ بُلوغِها الحُلُمَ، فجاء أهلُها يَسأَلون النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَرْجِعَها إليهم، فلم يَرْجِعْها إليهم؛ لأنَّ اللهَ سُبحانه أنزَلَ في المهاجِراتِ قولَه تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] ، واختِبارُهُنَّ يكونُ بالحَلِفِ والنَّظَرِ في العَلاماتِ؛ لِيَغْلِبَ على الظَّنِّ صِدْقُ إيمانِهِنَّ.

وقِيل: معْنى امتِحانِهِنَّ: أنْ يُسْتَحلَفْنَ ما خَرَجْنَ مِن بُغضِ زَوْجٍ، وما خَرَجْنَ عن أرضٍ إلى أرضٍ، وما خَرَجْنَ الْتِماسًا لِدُنيا، وما خرَجْنَ إلَّا حُبًّا للهِ عزَّ وجلَّ ولرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

وأَخبَرَتْ أُمُّ المُؤمِنين عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَمتَحِنُهنَّ بهذه الآياتِ، ومنها قولُ اللهِ تعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 10 - 12] ، وهي المُبايَعَةُ على عدَمِ الإشراكِ باللهِ سُبحانه وتعالَى، وعدَمِ السَّرِقَةِ والزِّنَى، وألَّا يَأتِينَ بِبُهتانٍ يَفتَرِينَه بيْن أيدِيهِنَّ وأرجُلِهِنَّ، أي: لا يَأتِينَ بوَلَدٍ ليس مِن أزواجِهِنَّ فيَنسُبْنَه إليهم، وقِيل: {بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ}: أَلْسِنتِهُنَّ، {وَأَرْجُلِهِنَّ}: فُرُوجِهُنَّ.

وألَّا يَعصِينَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَعروفٍ؛ قِيلَ: هذا في النَّوْحِ، وقِيلَ: لا يَخْلُونَ بغَيرِ ذي مَحْرَمٍ، وقِيلَ: في كلِّ حَقٍّ مَعروفٍ للهِ تعالَى.

ثُمَّ تُخبِر عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ مَن أقرَّتْ بهذه الشُّروطِ، بايَعَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقولِه: «قدْ بايَعتُكِ»، وتُقسِمُ أُمُّ المُؤمِنين أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما مسَّتْ يَدُه يَدَ امرأةٍ قَطُّ في المُبايَعَةِ، وما بايَعَهُنَّ إلَّا بالكلامِ؛ وذلك لأنَّ المبايَعةَ باليدِ تَختَصُّ بالرِّجالِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 197) ((2733- وقال عقيل، عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها.

وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث)).

[صحيح مسلم] (3/ 1489 ) ((88- (‌1866) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس بن يزيد.

قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

كانت المؤمنات، إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [60 /الممتحنة /12] إلى آخر الآية.

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (انطلقن.

فقد بايعتكن) ولا.

والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط.

غير أنه يبايعهن بالكلام.

قالت عاشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى.

وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط.

وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن)، كلاما)).

89- (1866) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر (قال أبو الطاهر: أخبرنا.

وقال هارون: حدثنا ابن وهب).

حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء.

قالت

ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط.

إلا أن يأخذ عليها.

فإذا أخذ عليها فأعطته، قال (اذهبي فقد بايعتك).

أحاديث ذات صلة