لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ، فباعوها وأكَلوا أثْمانَها؛ فإنَّ اللهَ إذا حَرَّمَ على قَومٍ أكْلَ شَيءٍ حَرَّمَ ثَمَنَه.
أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221)