أنَّها قالت للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّها مُستحاضةٌ، فقال: تجلِسُ أيَّامَ أقرائِها، ثمَّ تغتَسِلُ وتُؤَخِّرُ الظُّهرَ وتُعَجِّلُ العَصرَ، وتَغتَسِلُ وتُصَلِّي، وتُؤَخِرُ المغرِبَ وتُعَجِّلُ العِشاءَ، وتغتَسِلُ وتُصَلِّيهما جميعًا، وتغتَسِلُ للفَجرِ

الدلالات الموضوعية:# حيض - المستحاضة# صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة# غسل - غسل المستحاضة# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: فتح الغفار
الراوي: زينب أم المؤمنين
المحدث: الرباعي
الحكم:إسناده رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (629)، والطبراني (145) (24/ 56)، والبيهقي (1678) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي الراوي : أنس بن سيرين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 286 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارمي (827)، وابن أبي شيبة (1377) باختلاف يسير، وأبو زرعة الدمشقي في ((تاريخه)) (2093) بنحوه.

المُستَحاضَةُ هي الَّتي يَستمِرُّ نزولُ الدَّمِ علَيها بعدَ الحيضِ، ودَمُ الاستحاضةِ يَختَلِفُ عن دَمِ الحيضِ في صِفتِه وفي أحكامِه كذلِك، وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "إذا رأَتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلا تُصلِّي", والبَحْرانيُّ: نِسبَةً للبَحرِ, وهو الدَّمُ الكثيرُ والغليظُ, فهذا دمُ حيضٍ فتَترُك الصَّلاةَ, "وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتسِلْ وتُصلِّي", أي: إذا رأَتِ انقِطاعَ هذا الدَّمِ الكثيفِ وطَهُرَت مِنه ولو ساعةً، فإنَّها تَغتَسِلُ وتُصلِّي؛ لأنَّ ما يَنزِلُ علَيها مِن دمٍ بعدَ ذلك يَكونُ دمَ استِحاضةٍ، فتَشُدُّ على فَرْجِها بثَوبٍ ثُمَّ تُصلِّي وتتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، أو تُؤخِّرُ الصَّلاةَ كالجَمْعِ فتُصلِّي في آخِرِ وقتِ الأُولى وأوَّلِ وقتِ الثَّانيةِ، فتُصلِّي الظُّهرَ معَ العَصرِ، والمغرِبَ معَ العِشاءِ، كما جاء ذلك مُوضَّحًا في أحاديثَ أخرى.

أحاديث ذات صلة