عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة غير المدخول بها# فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# نكاح - الصداق# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: معقل بن سنان
المحدث: صحيح، البيهقي
الحكم:صحيح، [صحيح]، إسناده صحيح، ورواته ثقات

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة