أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ.

والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه، وليس بينهما صداقٌ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# نكاح - نكاح الشغار
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، والنسائي (3337) واللفظ لهغير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034 ) 57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته.

وليس بينهما صداق

58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد.

قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار

[سنن النسائي] (6/ 112) 3337- أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن نافع (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال مالك: حدثني نافع، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).

والشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق

أحاديث ذات صلة