أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ.
والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه، وليس بينهما صداقٌ
أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، والنسائي (3337) واللفظ لهغير متوفر: التخريج
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق
[صحيح مسلم] (2/ 1034 ) 57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته.
وليس بينهما صداق
58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد.
قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار
[سنن النسائي] (6/ 112) 3337- أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن نافع (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال مالك: حدثني نافع، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)).
والشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق