أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يصلي بعد الفجرِ فقال: أتصلي الصبحَ أربعًا وفي لفظٍ: أصلاةُ الصبحِ مرَّتين فقال الرجلُ: إني لم أكن صلَّيتُ الركعتين اللتين قبلهما فصلَّيتُهما الآنَ قال: فسكت عنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
أخرجه أبو داود (1267)، وأحمد (23760)، والبيهقي (4613) بلفظه.
رأى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجُلًا يصلِّي بعدَ صلاةِ الصُّبحِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةُ الصُّبحِ ركعتان فقالَ الرَّجلُ إنِّي لم أَكن صلَّيتُ الرَّكعتينِ اللَّتينِ قبلَهما فصلَّيتُهما الآنَ فسَكتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الراوي : قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1267 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1267) واللفظ له، والترمذي (422) بنحوه، وابن ماجه (1154) باختلاف يسير حرَصَ الصَّحابةُ على ألَّا يَفُوتَهم ثوابٌ في طاعةٍ من الطَّاعاتِ نفلًا كانتْ أم فَرْضًا، وفي هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأَى رجلاً يُصلِّي بعد صلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتين، وهو قَيْسُ بنُ عَمْروٍ رآهُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُصلِّي بعدَ فَريضةِ الصُّبحِ، فأنكَرَ ذلك عليه وقال له مُعلِّمًا ومُرشِدًا: (صَلاةُ الصُّبحِ رَكْعَتَانِ)، أي: شُرعَت صلاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتينِ؛ فما الذي تُصَلِّيه؟ فقال له قَيْسُ بنُ عمروٍ: إنِّي لم أكُن صلَّيْتُ الرَّكْعَتينِ اللَّتَيْن قبلَهُما، أي: سُنَّةَ الصُّبْحِ، فصَلَّيْتُهما الآن، فسكَتَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إقرارًا له على فِعْلِه، ولم يُنْكِر عليه، وهو إذْنٌ في ذلك، وبيانٌ لِمَن فاتَتْه الرَّكْعَتان قَبلَ فَريضةِ الصُّبْحِ أن يُصلِّيهما بعدَها.
.