مَن كشَف خِمارَ امرأَةٍ ونظرَ إليها وجَب الصَّدَاقُ دخَل بها أو لم يَدخُلْ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - متى يجب الصداق كاملا# نكاح - الصداق# نكاح - ما يوجب الصداق# نكاح - من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدث: الألباني، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (214) مختصراً، والدارقطني (3/307) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1681) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص185) 214- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كشف المرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 307) 232- نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا بن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 284) 1681- أخبرنا عبد الحق اليوسفي أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى بن منصور ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ‌ونظر ‌إليها ‌وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل

أحاديث ذات صلة