سمعتُ السَّائبَ بنَ يزيدَ يقولُ: فرضتِ الصلاةُ ركعتين ركعتين ثم زيدَ في صلاةِ الحضرِ، وأقرَّتْ صلاةُ السفرِ.

الدلالات الموضوعية:# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: جامع المسانيد والسنن
الراوي: سعد بن سعيد الأنصارى
المحدث: ابن كثير
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (7/ 155)، (6676)، وزاهر الشحامي في ((مسند السراج)) (1807) كلاهما بلفظه.

الشرح والتوضيح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455) جميعهم باختلاف يسير.

كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 155) 6676 - حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن سعد بن سعيد، قال: سمعت السائب بن يزيد الكندي ابن أخت النمر ، يقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر

حديث السراج لزاهر الشحامي (3/ 46) 1807- حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز، عن سعد بن سعيد، عن السائب ابن يزيد أنه قال: ((فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة المقيم، وأقرت صلاة السفر)) .

أحاديث ذات صلة