نُبِّئْت عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ في البكرِ تُستكرهُ على نفسِها أن للبكرِ مثلُ صداقِ إحدَى نسائِها وللثيبِ مثلُ صداقِ مثلِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - متى يجب الصداق كاملا# نكاح - الصداق# نكاح - ما يوجب الصداق# نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالكريم بن أبي المخارق
المحدث: الهيثمي، منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم
الحكم:منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (9696) (9/ 341) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 341) 9696 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم قال: نبئت عن علي، وابن مسعود في البكر تستكره نفسها: أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها

أحاديث ذات صلة