أيُّما امرأةٍ نُكِحت علَى صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ، قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ، فَهوَ لَها، وما كانَ بعدَ عصمةِ النِّكاحِ، فَهوَ لمن أُعْطيَهُ، وأحقُّ ما أُكْرِمَ علَيهِ الرَّجلُ ابنتُهُ أو أختُهُ
أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وأحمد (6709) جميعهم بلفظه.غير متوفر: التخريج
سنن أبي داود (2/ 241) 2129 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
سنن النسائي (6/ 120) 3353 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب، ح وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجا، يقول: قال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله
مسند أحمد مخرجا (11/ 313) 6709 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته