أتانا كتابُ عمرَ بأن يُفرَقُ بين ذَوي المَحارمِ من المجوسِ وأن يمنعَهم من الزَّمْزَمَةِ
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/397) باختلاف يسير.
عن بُجَالَةَ قال : كنتُ كاتبا لجُزْءِ بن معاويةَ عمّ الأحنفِ بن قيسٍ إذ جاءنا كتابُ عمرَ قبل موتهِ بسنةٍ اقتلوا كل ساحِرٍ وفرقُوا بين كلِّ ذي محرمٍ من المجوسِ وانهوهُم عن الزمزمةِ فقتلنا في يومٍ ثلاثةَ سواحرِ وفرّقنا بين كلِّ رجل من المجوسِ وحريمهُ في كتابِ اللهِ وصنعَ طعاما كثيرا فدعاهُم فعرضَ السيفَ على فخذهِ فأكلوا ولم يزمزمُوا وألقَوا وقرَ بغلٍ أو بغلينِ من الورقٍ ولم يكن عمرُ أخذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسِ هجرَ الراوي : عبدالرحمن بن عوف المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3043 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3043)، وأحمد (1657) كلاهما بلفظه، والبخاري (3156) باختلاف يسير، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8715) مختصرا.
في هذا الحَديثِ يقولُ بَجالَةُ بنُ عَبْدَةَ- وهو من كِبارِ التَّابِعينَ-: «كُنتُ كَاتبًا لجَزْءِ بْن مُعاوِيَةَ عَمِّ الأحْنفِ بْن قَيس»، وكان عامِلَ عُمرَ رَضي الله عنه على الأهْوازِ بالعِراقِ، «إذْ جاءَنا كِتابُ عُمَرَ قَبلَ مَوتِه بِسَنَةٍ: اقْتُلوا كُلَّ ساحِرٍ، وفَرِّقوا بين كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ من المَجوسِ»، أي: فَرِّقوا بين من تَزَوَّجوا مِن المَحارِم؛ كالرَّجُلِ وأُمِّه، والأخِ وأخْتِه، والنَّهيُ للمَجوسِ وغَيرِهم؛ لأنَّ هذا الفِعلَ مُخالِفٌ للفِطرَةٍ، فضْلًا عن أن تُقِرَّ به أمَّةٌ من الأمَمِ، وإنَّما خَصَّ المَجوسَ لاشْتهارِه فيهم، والمَجوسُ هم عَبَدَةُ النَّارِ، قال: «وانَهَوهُم عن الزَّمْزَمَةِ»، وهي صَوتٌ خَفِيٌّ لا يَكادُ يُفهَمُ كَانوا يَقولونَه.
قَال بَجالَةُ: «فَقَتَلْنا في يَومٍ ثَلاثَةَ سَواحِر، وفَرَّقْنا بين كُلِّ رَجُلٍ من المَجوسِ وحَريمِه في كِتابِ اللهِ، وصَنعَ طَعامًا كَثيرًا فَدعاهُم، فَعرَضَ السَّيفَ على فَخِذِه»، أي: أظْهرَ جَزْءُ بنُ مُعاوِيَةَ السَّيفَ تَهديدًا لهم حتى يَمتَنِعوا ويَنتَهوا عن الزَّمْزَمَةِ، «فَأكَلوا ولم يُزَمزِموا، وألْقَوا وَقْرَ» أي: دَفَعوا قَدْرَ حِمْل، «بَغْلٍ أو بَغْلَينِ من الوَرِقِ»؛ وهو الفِضَّة، جِزيَةً عن أنْفُسهم، «ولم يكُن عُمرُ أخَذَ الجِزيَةَ من المَجوسِ حتَّى شَهِدَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخَذَها من مَجوسِ هُجَر»، وهم مَجوسُ أهْل البَحرَين.
وفي الحديث: إظهارُ قُوَّةِ الإسلامِ بإعلاءِ شَعائرِه وأوامرِه بما يتوافَقُ مع الظروفِ والأحوالِ في كلِّ زَمانٍ.
وفيه: تطبيقُ أوامرِ الإسلامِ على غيرِ المُسلِمينَ في المجتمعِ الإسلاميِّ، وإلزامُهم بعدمِ إظهارِ شَعائرِهم( ).
المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 397) وهو خبر: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر، وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة كاتب جزي يحدث أبا الشعثاء، وعمرو بن أوس عن صفة زمزم في إمارة المصعب بن الزبير قال: كنت كاتبا لجزي - عم الأحنف بن قيس - فأتى كتاب عمر قبل موته، بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانههم عن الزمزمة قال: فقتلنا ثلاث سواحر قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق أخلة كانوا يأكلون بها وأكلوا بغير زمزمة قال: ولم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر