أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - خطبة النكاح# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - التعزير
المصدر: نخب الافكار
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: طريقه صحيح، العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4890) بلفظه، ومالك (1961)، وعبد الرزاق (10539) كلاهما بنحوه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 151) 4890 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا وهب بن جرير , قال: ثنا هشام بن أبي عبيد الله , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , أن رجلا , تزوج امرأة في عدتها , فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا.

قال: وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخطاب.

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 768) 1961 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار، أن طليحة الأسدية، كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها؛ فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة نكحت في عدتها.

فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول.

ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب.

وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا.

قال: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها؛ بما استحل منها.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 210) 10539 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن طليحة بنت عبيد الله، نكحت رشيدا الثقفي في عدتها، فجلدها عمر بالدرة، وقضى: أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها، فإنه يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وتستكمل بقية عدتها من الأول، ثم تستقبل عدتها من الآخر، وإن كان لم يصبها، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول، ثم يخطبها مع الخطاب، قال الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة، فسئل عن ذلك قبيصة بن ذويب، فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين

أحاديث ذات صلة