نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ، ورجُلٌ مَنَح أرضًا، ورَجُلٌ أكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# هبة وهدية - المنيحة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: عمدة القاري
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح وفيه نظر [يعني الإدراج]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المحاقلَةِ والمزابنةِ ، وقالَ: إنَّما يزرعُ ثلاثةٌ: رجلٌ لَهُ أرضٌ فَهوَ يزرعُها ، ورجلٌ منحَ أرضًا فَهوَ يزرعُ ما منحَ ، ورجلٌ استَكْرى أرضًا بذَهَبٍ أو فضَّةٍ الراوي : رافع بن خديج المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3400 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.

اهتمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذلك نَهَى عن بعضِ أنواعِ المعامَلاتِ؛ كتِلْك الَّتي يَكونُ ظاهرُها البيعَ وباطِنُها أكْلَ الأموالِ بالباطلِ، فقد كان بالجاهليَّةِ بُيوعٌ تَشتمِلُ على غَررٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المشتري.

وفي هذا الحديثِ يقولُ رافِعُ بنُ خَديجٍ رَضِي اللهُ عَنه: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "عن المُحاقَلةِ" وهي بيعُ الحَبِّ في سَنابِلِه بحَبٍّ صافٍ، و"المُزابَنة" وهي بيعُ التَّمْرِ على رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ الرُّطَبِ، أو ثِمارِ العنبِ وهي على الشَّجرِ بالزَّبيبِ، وقولُه: "إنَّما يُزْرَعُ ثلاثةٌ"، أي: يُرَخَّصُ في اسْتِعمالِ الأرضِ وزَرْعِها لثَلاثةٍ، الأوَّلُ: "رَجُلٌ له أرضٌ فهو يَزْرَعُها"، والثَّاني: "ورَجُلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ"، أي: أُعْطي أرضًا فهو يَزْرَعُها، والثَّالثُ: "ورَجُلٌ اسْتَكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ"، أي: يأخُذُها بالأجرِ، ويكونُ أَجْرُ زِراعتِها بالذَّهبِ والفِضَّةِ لا بأَخْذِ نَصيبٍ من الثَّمَرِ، وكان كِراءُ الأرضِ زَمَنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يكونُ بأخذِ نصيبٍ مِنَ الثَّمَرِ أُجْرةً على الأرضِ، وذلك كلُّه نَهْيٌ عمَّا فيه غَررٌ وما فيه جَهالةٌ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 261) 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

سنن النسائي (7/ 40) 3890 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل، عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد

[سنن ابن ماجه] (2/ 819) 2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

أحاديث ذات صلة