من أعطى في صداقٍ مِلءَ كفِّهِ سويقًا أو تمرًا فقدِ استحلَّ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل التمر# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - الصداق# أطعمة - ما يحل من الأطعمة
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الملقن، فيه] موسى قال ابن القطان لا يعرف وقال أبو محمد لا نعول عليه
الحكم:فيه] موسى قال ابن القطان لا يعرف وقال أبو محمد لا نعول عليه، [فيه] موسى قال ابن القطان لا يعرف وقال أبو محمد لا نعول عليه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2110) باختلاف يسير، وأحمد (14824) بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 236) 2110- حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)).

قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، موقوفا.

ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة)).

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، على معنى أبي عاصم.

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 126) 14824- حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما، كانت له حلالا))

أحاديث ذات صلة