أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق# نكاح - التنازع في حقوق الزوجية# نكاح - الصداق# فرائض ومواريث - تعليم الفرائض
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة