عن عمر قال: إذا تَزوَّجَها بَرْصاءَ أو عَمْياءَ فدخَلَ بها فلها الصَّداقُ، ويَرجِعُ به على مَن غَرَّه.
غير متوفر: التخريجأخرجه وكيع كما في ((زاد المعاد)) (5/ 167) واللفظ له، ومالك (1921)، وعبد الرزاق (10679) باختلاف يسير.
زاد المعاد ت الرسالة الثاني (5/ 167) :
وقال وكيع: عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: (إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره) .
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 752 ت الأعظمي) :
1921 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال: قال عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها .
مصنف عبد الرزاق (6/ 244 ت الأعظمي) :
10679 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة تزوجت، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأ فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها "، قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره