أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في الحجامةِ للصَّائمِ

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما لا يفطر الصائم# صيام - الحجامة والقيء للصائم# طب - إباحة التداوي وتركه# صيام - ما يباح للصائم# طب - الحجامة
المصدر: العلل الكبير، مجمع الزوائد
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الترمذي، الهيثمي
الحكم:موقوف أصح، رجاله رجال الصحيح‏‏

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (3228)، والطبراني في الأوسط (7797) واللفظ لهما، وابن خزيمة (1969) مع تقديم لفظ للصائم، وزيادة لفظه الحجامةأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3228)، وابن خزيمة (1967) مطولا، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7797) جميعا بلفظه.

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1938 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخرجه مسلم (1202) الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استِخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجِسمِ للتَّداوي.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجَمَ أيضًا وهو صائمٌ.

وظاهِرُ الحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَعَ منه الأمرانِ المذكورانِ مُفترِقَينِ، وفي رِوايةِ البخاريِّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ في رَأسِه مِن شَقيقةٍ كانتْ به، وهي نَوعٌ مِن صُداعٍ يَعرِضُ في مُقدَّمِ الرأسِ وإلى أحدِ جانبَيهِ، وكان احتجامُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ في مَوضِعٍ يُسمَّى لَحْيَ جَمَلٍ، وهو مكانٌ بيْن مكَّةَ والمدينةِ يَبعُدُ عن المدينةِ قُرابةَ سَبعةِ أميالٍ (12 كم) تقريبًا.

الأصول والأحكام

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص125) :

215 - حدثنا إبراهيم بن سعيد ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌الحجامة ‌للصائم " .

سألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ.

قال أبو عيسى: وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفا أصح.

هكذا روى قتادة ، وغير واحد ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد قوله.

حدثنا إبراهيم بن سعيد ، حدثنا ابن علية ، عن حميد ، وهو الطويل ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، مثله ولم يرفعه.

هذا هو موضع الإسناد والله أعلم

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (3/ 346) :

3228 - أخبرنا إبراهيم بن ‌سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي ‌سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌الحجامة ‌للصائم

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 948) :

1967 - وقد روي عن المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد :

رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة للصائم.

حدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا المعتمر.

وهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في الخبر.

لعل المعتمر حدث بهذا حفظا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 10) :

7797 - حدثنا محمود بن محمد، نا يحيى بن داود الواسطي، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي ‌سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌الحجامة ‌للصائم

لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا إسحاق الأزرق "

أحاديث ذات صلة