أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استندَ إِلَى بيتٍ فَوَعَظَ الناسَ وذَكَّرَهُمْ قال لا يُصَلِّي أَحَدٌ بعدَ العصرِ حتى الليلِ وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا يعقِدُ منَ امرأةٍ على عمَّتِها ولا على خالَتِها وزادَ في روايةٍ أنه نَهَى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ وعن الجلَّالةِ وركوبِها وأكْلِ لحمِهَا

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# سفر - سفر المرأة مع ذي محرم# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# أطعمة - أكل الجلالة وألبانها# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الهيثمي
الحكم:رجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6712) باختلاف يسير، وعبدالرزاق (10750)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5505) مختصراً

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استندَ إلى بيتٍ فوعظَ النَّاسَ وذكَّرَهم وقالَ لا يصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتَّى اللَّيلِ ولا بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا تتقدَّمنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالتِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الهيثمي المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 3/216 خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات التخريج : أخرجه أحمد (6712) واللفظ له، وعبدالرزاق (10750)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5505) مختصراً في هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ"، أي: أسْنَدَ ظَهرَه إلى حائطِ بَيتٍ، "فوعَظَ النَّاسَ وذكَّرَهم، وقال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى اللَّيلِ"، وفي رِوايةِ أحمَدَ مِن حديثِ أبي ذَرٍّ رضِيَ اللهُ عنه: "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ".

قال: "ولا بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتُ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما.

وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ مسيرةَ ثلاثٍ"، والمَحْرَمُ للنِّساءِ: ما حُرِّمَتْ عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا؛ كالابنِ والأبِ، وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، ونحوِ ذلك، وقد ورَدَ في أحاديثَ أُخرى: مَسيرةَ يومٍ، وفي غيرِها: مَسيرةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا تناقُضَ أو خِلافَ؛ لأنَّ الكلامَ اختلَفَ باختلافِ السَّائلينَ والأشخاصِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لِأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يُرِدْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدَ أقلِّ ما يُسمَّى سفَرًا؛ فالحاصِلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سفَرًا تُنهى عنه المرأةُ بغيرِ زَوجٍ أو مَحرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيَّامٍ أو يومينِ أو يومًا.

وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ولا تَتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالَتِها"، وهذا نَهْيٌ عن الجَمْعِ بيْن المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها في النِّكاحِ، والرَّضاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها أو عمَّتِها مِنَ النَّسبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها أو عمَّتِها مِنَ الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 319 ط الرسالة) ((6712- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب، أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت، فوعظ الناس، وذكرهم، قال: (( لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث، ولا تتقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها)).

[مصنف عبد الرزاق] (6/ 260 ت الأعظمي) ‌10750- عن ابن جريج، قال أخبرني عبد الكريم، أن عمرو بن شعيب، أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال: ((لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تقدمن المرأة على عمتها، ولا على خالتها)).

10751- عن المثنى، قال أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، ثم ذكر مثله.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 345) ‌5505- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))

لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به عن ابن أبي ليلى: أبو شهاب ((.

أحاديث ذات صلة