أَيُّما رجلٍ أعمرَ عُمْرَى فهِيَ لَهُ ولِعَقبِهِ من بعدِهِ يريدُ بِها من يَرِثُهُ مِنْ عقِبٍ أَوْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ بمنزلةِ العُمْرَى
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (474) والنسائي (3743) بنحوه، والبزار (2184) بمعناه
أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1625 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي (3745) باختلاف يسير.
173211