أن فاطمةَ بنتَ قيسٍ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المستحاضةِ فقال تقعدُ أيامَ أقرائِها ثم تغتسلُ عندَ كلِّ طُهرٍ ثم تحتَشِي وتُصلِّي

الدلالات الموضوعية:# حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم# صلاة - صلاة المستحاضة# غسل - غسل المستحاضة# صلاة - شروط الصلاة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الهيثمي
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (2960)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 148)، وأبو يعلى كما في ((المطالب العالية))(203) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي الراوي : أنس بن سيرين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 286 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارمي (827)، وابن أبي شيبة (1377) باختلاف يسير، وأبو زرعة الدمشقي في ((تاريخه)) (2093) بنحوه.

المُستَحاضَةُ هي الَّتي يَستمِرُّ نزولُ الدَّمِ علَيها بعدَ الحيضِ، ودَمُ الاستحاضةِ يَختَلِفُ عن دَمِ الحيضِ في صِفتِه وفي أحكامِه كذلِك، وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "إذا رأَتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلا تُصلِّي", والبَحْرانيُّ: نِسبَةً للبَحرِ, وهو الدَّمُ الكثيرُ والغليظُ, فهذا دمُ حيضٍ فتَترُك الصَّلاةَ, "وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتسِلْ وتُصلِّي", أي: إذا رأَتِ انقِطاعَ هذا الدَّمِ الكثيفِ وطَهُرَت مِنه ولو ساعةً، فإنَّها تَغتَسِلُ وتُصلِّي؛ لأنَّ ما يَنزِلُ علَيها مِن دمٍ بعدَ ذلك يَكونُ دمَ استِحاضةٍ، فتَشُدُّ على فَرْجِها بثَوبٍ ثُمَّ تُصلِّي وتتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، أو تُؤخِّرُ الصَّلاةَ كالجَمْعِ فتُصلِّي في آخِرِ وقتِ الأُولى وأوَّلِ وقتِ الثَّانيةِ، فتُصلِّي الظُّهرَ معَ العَصرِ، والمغرِبَ معَ العِشاءِ، كما جاء ذلك مُوضَّحًا في أحاديثَ أخرى.

أحاديث ذات صلة