رخَّص النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في القُبلةِ للصَّائمِ

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما لا يفطر الصائم# صيام - القبلة للصائم# صيام - ما يباح للصائم# صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده
المصدر: مختصر الأحكام
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الحسن بن نصر الطوسي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3237)، وابن خزيمة (1967)، والدارقطني (2/183) مطولاً

الشرح والتوضيح

سُئل ابنُ عباسٍ عن القُبلةِ للصائمِ فقال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصيبُ من الرؤوسِ وهو صائمٌ الراوي : شيخ من بني سدوس المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 5/133 خلاصة حكم المحدث : إسناده ظاهره الانقطاع ولكنه صحيح في الحقيقة التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7407)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3368)، والطبراني (11/ 319)، (11868) جميعهم باختلاف يسير.

للصِّيامِ أحكامٌ كثيرةٌ يَنبغِي للمُسلمِ أنْ يَعلَمَها ويَعمَلَ بها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِه، فقد سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ القُبلةِ للصَّائمِ، وهل يجوزُ له أن يُقَبِّلَ زَوجتَه؟ فأخبر رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقَبِّلُ زوجاتِه فيُصيبُ مِن رُؤوسِهنَّ وهو صائِمٌ، وهو كنايةٌ عن القُبلةِ، ومعناه أنَّه يتمتَّعُ بما في الوَجهِ، ومنه الشَّفتان، ولكنَّه أَكثرُ تَماسُكًا وأكثرُ قُدرةً على مَنْعِ نفْسِهِ عنِ الشَّهوةِ التي تُفسِدُ الصومَ، كما عِندَ الشَّيخينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقبِّل وهو صائِمٌ، وهو أمْلَكُ النَّاس لِأَرَبِه.فالقُبْلَةَ للصَّائِم المُتَماسِكِ لا شيءَ فيها ما لمْ تُؤَدِّ إلى فَوَرانِ الشَّهْوَةِ أو الجِماعِ، وقد بيَّن ذلك ابنُ عبَّاسٍ فيما رواه ابنُ ماجَهْ: "رخَّص للكبيرِ الصَّائِمِ في المباشَرةِ، وكَرِهَ للشَّابِّ".

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 236) 3237- أنبأ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم قال أنبأ المعتمر قال سمعت حميدا عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال رخص النبي صلى الله عليه و سلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة وقفه بشر وإسماعيل وابن أبي عدي

صحيح ابن خزيمة (3/ 230) 1967- وقد روي عن المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد : ((رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم)) والحجامة للصائم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا المعتمر، وهذه اللفظة والحجامة للصائم: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم , أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 183) 16- حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ثنا محمد بن ماهان ثنا شعيب بن حرب ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والإحتلام

أحاديث ذات صلة