أنَّهُ كانَ يُهْدي لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كلَّ عامٍ رَاويةً من خمرٍ ، فلمَّا أنزلَ اللَّهُ تحريمَ الخمرِ جاءَ بِها ، فلمَّا رآها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ضحِكَ وقالَ إنَّها قد حُرِّمَت بعدَكَ قالَ : يا رسولَ اللَّهِ فأبيعُها أنتَفعُ بثمنِها ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعَنَ اللَّهُ اليهودَ ، حرِّمَت عليهِمْ شُحومُ البقَرِ والغَنَمِ ، فأذابوهُ وباعوهُ ! واللَّهُ حرَّمَ الخمرَ وثمنَها
أخرجه الطبراني (2/ 57) (1275)، وأبو يعلى كما في ((المطالب العالية)) (1805)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 110) واللفظ لهم جميعا.