مَن وجدَ لُقطَةً فليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ولا يكتمُ ولا يغَيرُ فإن جاءَ صاحبُها فَهوَ أحقُّ بِها وإلَّا فإنَّما هوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ
أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) باختلاف يسير، وابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (33) واللفظ له.
مَن أخذَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإن جاءَ صاحبُها فَهوَ أحقُّ بِها وإن لم يَجِئْ صاحبُها وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ الراوي : عياض بن حمار المحدث : عبد الحق الإشبيلي المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم: 727 خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) باختلاف يسير أرشَدَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحِفاظِ على أموالِ بَعضِنا فِيما بيْننا؛ فشرَعَ لمَن وجَدَ مالًا ضائعًا أنْ يُعرِّفَه، وأنْ يَحفَظَ أوصافَه حِفظًا ضابطًا، حتَّى إذا جاء صاحِبُه رَدَّه عليه، كما يُوضِّحُ هذا الحديثُ الَّذي يقولُ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أخَذَ لُقطةً"، أي: مَن وجَدَ شيئًا مُلتقَطًا ضائعًا مِن صاحِبِه، "فلْيُشهِدْ ذوَيْ عدْلٍ"، هذا أمْرٌ للمُلتقِطِ بأنْ يُشهِدَ على نفْسِه بأنَّه وجَدَ كذا على جِهَةِ الاحتياطِ لِلُّقطةِ؛ مَخافةَ طارِئٍ يَطرَأُ على المُلتقِطِ مِن موتٍ، أو آفةٍ، أو طُروءِ خاطِرِ خِيانةٍ، "ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها"، والعِفَاصُ: هو الوِعَاءُ الَّذي تكونُ فيه، والوِكَاءُ: هو الخَيطُ الَّذي يُربَطُ به وِعَاؤُها، والحِكْمَةُ مِن ذلك: أنَّ يَعْرِفَ صِدْقَ واصِفِها أو كذِبَه، ولِئَلَّا تَختلِطَ بمالِه، "ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ"، يعني به: أنَّه يُعرِّفُها بأعمِّ أوصافِها، ويَسْتَدعي مِن المُدَّعِي أخَصَّ أوصافِها المُميَّزةِ لها، "فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها"، فلْيُؤَدِّها إليه، وذلك بعدَ التَّعْرِيفِ بها: بأنْ يُخْبِرَ عنها في المَحافِلِ والأماكنِ الَّتي يَظُنُّ أنَّه يَجِدُ صاحِبَها فيها، "وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتِيه مَن يشاءُ"، أي: فإنْ لم يأتِ صاحبُها فهي لِمَن وَجَدَها، يَفعَلُ بها ما أرادَ، فهو رِزقٌ مِن اللهِ ساقَهُ إليه.
[سنن أبي داود] (1/ 534) 1709- حدثنا مسدد ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب [- يعني ابن خالد- ] المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))
[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 418) 5808- أخبرنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجىء صاحبها مال الله يؤتيه من يشاء
[سنن ابن ماجه] (2/ 837) 2505- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))
[مسند أحمد] (29/ 27) 17481- حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء))
[معجم ابن عساكر] (1/ 39) 33- أخبرنا أحمد بن سلامة بن يحيى أبو الحسين الأبار بقراءتي عليه قال أبنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الأسفرائيني قراءة عليه قال أبنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد بن الحسن بن منير الخلال قال أبنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال أبنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أنا علي بن حجر أبنا هشيم عن خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
هكذا وقع في هذه الرواية وصوابه المجاشعي وقد أخبرناه عاليا على الصواب أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الأديب وأم مجتبى فاطمة بنت ناصر بن الحسن العلوية بقراءتي عليهما بأصبهان قالا أبنا إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الخباز قال أبنا محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ أبنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال ثنا زكريا يعني ابن يحيى الواسطي زحمويه ثنا هشيم عن خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء.
وهذا حديث حسن محفوظ من حديث هشيم.