قال ابنُ عمرَ إذا صلت المرأةُ فلتصلِّ في ثيابِها كلِّها : الدرعِ والخمارِ والملحفةِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - ملابس المرأة# صلاة - لباس المرأة في الصلاة# صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار
المصدر: تمام المنة
الراوي: -
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

قالت عائشَةُ لا بُدَّ للمرأةِ من ثَلاثَةِ أثوابٍ تُصلِّي فيهِنَّ : دِرعٌ وجلبابٌ وخِمارٌ ، وكانت عائشَةُ تحُلُّ إزارَها ، فتَجلبَبُ بِهِ .

الراوي : [عمرة بنت عبدالرحمن] المحدث : الألباني المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم: 134 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10/ 70) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2412) بنحوه مطولا.

صَلاةُ المَرأةِ لها شُروطٌ، من حيثُ سَترُ العَوْرةِ والجَسَدِ، وما تتَّخِذُه مِن ثيابٍ طَلبًا لذلك السَّترِ.

وفي هذا الأثَرِ تَرْوي عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ سَعدِ بنِ زُرارةَ أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمِنينَ رَضِي اللهُ عنها قالت: «لا بُدَّ للمَرأةِ من ثَلاثةِ أثْوابٍ» تَلبَسُهنَّ عندَ الصَّلاةِ، فتُصلِّي فيهنَّ، ثمَّ بيَّنَت أنَّ هذه الثَّلاثةَ هي: دِرعٌ، وهو قَميصٌ سابِغٌ تَلبَسُه المَرأةُ أسفَلَ ثيابِها، ويُغطِّي ظُهورَ قَدمَيْها، وجِلبابٌ، وهو الثَّوبُ الخارجيُّ الطَّويلُ الواسِعُ الَّذي تَلبَسُه المَرأةُ فوقَ كلِّ مَلابِسِها، ويُشبِهُ المُلاءةَ من رَأسِها إلى رِجلِها، وهو زيادةٌ في التَّستُّرِ، وخِمارٌ تُغطِّي به رأسَها وشَعرَها ورَقبَتَها، ويَكشِفُ وَجهَها، وكانت عائشةُ تحُلُّ إزارَها الَّذي تَلبَسُه أسفَلَ الثِّيابِ، فتَتجَلْبَبُ به، فيكونُ ساترًا لجَسدِها كلِّه؛ لأنَّها كانت تتَّزِرُ بثَوبٍ كَبيرٍ وعَريضٍ، يَنفَعُ أنْ يكونَ جِلْبابًا؛ ولأنَّ الدِّرعَ والجِلبابَ يَستُرانِ كلَّ جَسدِها، ولا تَنكشِفُ عَوْرتُها إذا حلَّتِ الإزارَ.

أحاديث ذات صلة