كتبَ نجدةُ الحروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ عنِ النِّساءِ هل كُنَّ يشهدنَ الحربَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَل كانَ يُضرَبُ لَهُنَّ بسَهْمٍ قالَ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ قد كنَّ يحضُرنَ الحربَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمَّا أن يُضرَبَ لَهُنَّ بسَهْمٍ فلا وقد كانَ يُرضَخُ لَهُنَّ
أخرجه أبو داود (2728) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1812) مطولاًأخرجه مسلم (1812) مطولاً بلفظ مقارب
[سنن أبي داود] (3/ 74) 2728- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: ((قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن))
[صحيح مسلم] (3/ 1445 ) ((139- (1812) وحدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز.
قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى، من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه.
فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه.
اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء.
إلا أن يحذيا.
وكتبت تسألني عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم.
وأنت في تقتلهم.
إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله.
وكتبت تسألني عن اليتيم، متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد.
وكتبت تسألني عن ذوي القربى، من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم.
فأبى ذلك علينا قومنا))
[صحيح مسلم] (3/ 1446 ) (((1812)- وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي.
حدثنا سفيان.
حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد ابن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز.
قال: كتب نجدة إلى ابن عباس .
وساق الحديث بمثله.قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر.
حدثنا سفيان، بهذا الحديث، بطوله))
---
[صحيح مسلم] (3/ 1444 ) :
137 - (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال.
فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه.
كتب إليه نجدة: أما بعد.
فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه العباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة.
وأما بسهم، فلم يضرب لهن.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان.
فلا تقتل الصبيان.
وكتبت تسألني متى: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه.
ضعيف العطاء منها.
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا لنقول: هو لنا.
فأبى علينا قومنا ذاك.
[صحيح مسلم] (3/ 1445 ) :
138 - (1812) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال.
بمثل حديث سليمان بنت بلال.
غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان.
فلا تقتل الصبيان.
إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل.
وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن.
فتقل الكافر وتدع المؤمن.