عن ابنِ عباسٍ العُمْرَى والرُّقبَى سَواءٌ
أخرجه النسائي (3711)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (22639) واللفظ لهم.ا، وابن المنذر في ((الأوسط)) ( 8860)بمعناه.
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ العُمرى والرُّقبى قلتُ: وما الرُّقبى ؟ قالَ: يقولُ الرَّجلُ للرَّجلِ: هيَ لَكَ حياتَكَ ، فإن فَعلتُمْ فَهوَ جائزةٌ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3731 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه النسائي (3728)، وفي ((السنن الكبرى)) (6525) واللفظ له.
لقدْ حَثَّ الإسلامُ على التَّكافُلِ، وللتَّكافُلِ صُوَرٌ كثيرةٌ؛ كالزَّكاةِ، والصَّدقةِ، والهِبَاتِ، ومِن أنواعِ الهِبَاتِ: الرُّقْبَى، والعُمْرَى، وهما نوعانِ خاصَّانِ مِن الهِبَاتِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عَطاءُ بنُ أبي رباحٍ- وهو مِن أئمَّةِ التَّابعينَ وفُقهائِهم-: "نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن العُمْرَى"، وهي أن يهَبَ الإنسانُ غيرَه شيئًا مدَّةَ عُمُرِه، فإذا مات عادَتْ للواهبِ؛ كأن يقولَ: أعمَرْتُكَ هذه الدَّارَ مدَّةَ عُمُرِك، أو مدَّةَ عُمُري، "والرُّقْبَى" نوعٌ مِن الهِبَةِ، لكنَّه مؤقَّتٌ بوقتٍ، كأن يقولَ: أرقَبْتُكَ داري مدَّةَ حياتِكَ، فإن مِتَّ قبْلَي رَجَعَتْ إليَّ، وإن مِتُّ قبْلَكَ فهي لكَ ولعَقِبِكَ.
قال عبدُ الكريمِ بنُ مالكٍ الجَزَرِيُّ راوي هذا الحديثِ لعطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: "وما الرُّقْبَى؟ "، أي: وما معنى الرُّقْبَى؟ فقال عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: "يقولُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: هي"، أي: هذه الدَّارُ، "لكَ حياتَكَ"، أي: مدَّةَ حياتِكَ، فإن مِتَّ رَجَعَتْ إليَّ، "فإن فعَلْتُم"، أي: العُمْرَى والرُّقْبَى، فهي "جائزةٌ"، أي: صحيحةٌ إن بقِيَتْ عند الموهوبِ حياتَه وموتَه، لا أنْ ترجِعَ للواهبِ بعد موتِ الموهوبِ، فتكونُ العُمْرَى والرُّقْبَى لِمَن وُهِبَتْ له حياتَه، ولورَثَتِه مِن بعدِه، ولا ترجِعُ للواهبِ؛ وذلكَ لِمَا ثبَت في صَحيحِ مُسلِمٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "أيُّما رجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فإنَّها للَّذي أُعْطِيَها، لا ترجِعُ إلى الَّذي أعطاها؛ لأنَّه أعطَى عطاءً وقَعَتْ فيه المواريثُ"
[سنن النسائي] (6/ 270) :
3711 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: العمرى والرقبى سواء.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 511 ت الحوت) :
22639 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: الرقبى والعمرى سواء.
قال وكيع: العمرى، والهبة، والعطية، والنحلة إذا قبضت فهي جائزة
[الأوسط لابن المنذر] (12/ 75) :
8860 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له.
---
[سنن النسائي] (6/ 270) :
3711 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: العمرى والرقبى سواء.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 511 ت الحوت) :
22639 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: الرقبى والعمرى سواء.
قال وكيع: العمرى، والهبة، والعطية، والنحلة إذا قبضت فهي جائزة
[الأوسط لابن المنذر] (12/ 75) :
8860 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له.