الدينارُ بالدينارِ والدرهمُ بالدرهمِ لا فضلَ بينهما فمن كانت لهُ حاجةٌ بورِقٍ فليصرفْها بذهبٍ ومن كانت لهُ حاجةٌ بذهبٍ فليصرفْها بوَرِقٍ والصرفُ هاءَ وهاءَ

الدلالات الموضوعية:# ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# ربا - ربا الفضل# بيوع - اجتناب الشبهات
المصدر: مسند عمر
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن جرير الطبري
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (2261 )، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6347 )،والدراقطني في ((السنن)) (2880 )

الشرح والتوضيح

الدِّينارُ بِالدِّينارِ ، لا فضْلَ بينَهُما ، و الدِّرْهمُ بالدِّرهمِ ، لا فضْلَ بيْنَهُما ، فمَنْ كانتْ لهُ حاجةٌ بِوَرِقٍ فلْيَصْطرِفْها بِذهبٍ ، و مَنْ كان لهُ حاجةٌ بِذهبٍ فلْيصطرِفْها بِالوَرِقِ ، و الصَّرفُ هَاءَ وهَاءَ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3423 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجة (2261 ) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6347 )، والدارقطني في ((السنن)) (2880 ) بنحوه حَرَّمَ اللهُ سُبحانَه الرِّبا وكُلَّ طَريقٍ يُؤَدِّي إليه، وقد أعلَنَ الحَربَ على مَن تَعامَلَ به؛ لِمَا فيه مِن ضَياعٍ لِأمْوالِ الناسِ، وأكْلٍ لِحُقوقِهم، وما يَترَتَّبُ على ذلك مِنَ التَّقاطُعِ والتَّدابُرِ بَينَ الناسِ، وفَسادِ المُجتَمَعاتِ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الدِّينارُ" الذَّهَبيُّ يُباعُ "بالدِّينارِ لا فَضلَ بَينَهما"، أي: بمِثلِه في الوَزنِ لا زيادةَ ولا نَقصَ بَينَهما، بل يَكونانِ مُتَساويَيْنِ في الوَزنِ والقيمةِ، "والدِّرهَمُ" الفِضيُّ يُباعُ "بالدِّرهمِ، لا فَضلَ بَينَهما"، لا زيادةَ ولا نَقصَ بَينَهما، بل يَكونانِ مُتساويَيْنِ في الوَزنِ والقيمةِ، "فمَن كانَتْ له حاجةٌ بوَرِقٍ" يَحتاجُ لِلفِضَّةِ "فلْيَصطَرِفْها" يُغَيِّرْها "بذَهَبٍ"، بمَعنى فلْيَبِعْها بقيمَتِها وثَمَنِها مِنَ الذَّهَبِ، "ومَن كانَ له حاجةٌ بذَهَبٍ فلْيَصطَرِفْها"، فليُغَيِّرْها ببَيعِها بقيمَتِها وثَمَنِها "بالوَرِقِ" مِنَ الفِضَّةِ "والصَّرفُ هاءَ وهاءَ"، ويَكونُ التَّبادُلُ والتَّغييرُ يَدًا بيَدٍ في الحالِ، حتى لا يَقَعَ في رِبا النَّسيئةِ بتَأجيلِ أحَدِ الصَّرفَيْنِ.

وهذا كُلُّه تَربيةٌ نَبويَّةٌ لِلنَّاسِ على التَّعامُلِ بالحَلالِ الطَّيِّبِ، والبُعدِ عن كُلِّ صُوَرِ المُحَرَّماتِ، ومنها الرِّبا؛ حتى يَسودَ العَدلُ في المُجتَمَعِ، ولا يَقَعَ التَّشاحُنُ والبَغضاءُ بَينَ الناسِ ويَفحُشَ غِنَى الغنيِّ ويزدادَ الفقيرُ فقرًا.

الأصول والأحكام

[تهذيب الآثار - مسند عمر] (2/ 743) :

1081 - حدثنا أحمد بن الوليد الرملي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس، حدثنا أبي، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، الصرف هاء وهاء

سنن ابن ماجه (2/ 760 ت عبد الباقي) :

2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثني أبي، عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 259) :

6347 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ثنا محمد بن عباس بن عثمان، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، ومن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، هاء وهاء

لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم الشافعي "

[سنن الدارقطني] (3/ 421) :

2880 - نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي ، نا علي بن حرب ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، قال سمعت أبي محمد بن العباس ، يحدث عن عمر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الدينار ‌بالدينار ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق ، والصرف هاء وهاء

أحاديث ذات صلة