لا يرثُ الصبيُّ حتى يستهلَّ صارخًا واستهلالُه أن يصيحَ أو يعطسَ أو يبكيَ
أخرجه ابن ماجة (2751)، والطبراني في ((الأوسط)) (4599) باختلاف يسير، والترمذي (1032) بنحوه.
لا يرثُ الصبيُّ حتى يستهلَّ صارخًا ، و استهلالُه أن يصيحَ أو يَعطسَ أو يبكي الراوي : جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة المحدث : الألباني المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 152 خلاصة حكم المحدث : صحيح نظَّمَتِ الشَّريعةُ الإسْلاميَّةُ حَياةَ المُسلِمِ مُنذُ وِلادَتِهِ حتَّى مَماتِهِ، فأمرَتْ أوْلياءَهُ مُنذُ استِهْلالِهِ بإقامةِ ما يَلزَمُهُ من أحْكامٍ واضحةٍ للمِيراثِ؛ لحِفْظِ أمْوالِ النَّاسِ وحُقوقِهم في التَّرِكاتِ والأمْوالِ الموروثةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يَرِثُ الصَّبيُّ"، ويُقصَدُ به المَوْلودُ، وأنَّه لا يَستَحِقُّ المِيراثَ "حتَّى يَستَهِلَّ صارِخًا" فيَنزِلَ من بَطنِ أُمِّهِ مُصدِرًا لِصَوتٍ عَلامةً على حَياتِهِ "واستِهْلالُهُ أنْ يَصيحَ أو يَعطسَ أو يَبكيَ"، يعني: يَرفَعَ صَوتَهُ بالصُّراخِ أو بالعُطاسِ أو بالبُكاءِ، وهذه عَلاماتٌ على أنَّه وُلِدَ حَيًّا واستَهَلَّ حياتَهُ بعدَ نُزولِهِ من بَطنِ أُمِّهِ حتَّى وإنْ ماتَ بَعدَ تلك العَلاماتِ، فإنَّه وارِثٌ ويُفرَضُ له نَصيبُهُ في التَّرِكةِ.
أمَّا إذا نزَلَ ولم تَظهَرْ منه أيُّ عَلاماتٍ للحَياةِ حتَّى ثبَتَ مَماتُهُ فلا يَرِثُ.
وثَمَّةَ أحكامٌ خاصَّةٌ لكَيفيَّةِ حِسابِ نَصيبِ الحَمْلِ وهو في بَطنِ أُمِّه، تدلُّ هذه الأحكامُ على عَظمةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ ومراعاتِها للحُقوقِ كافَّةً .
سنن ابن ماجه (2/ 919) 2751 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا ، قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس
المعجم الأوسط (5/ 34) 4599 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال: نا مروان بن محمد الطاطري قال: نا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة ، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح، أو يعطس، أو يبكي
لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا سليمان بن بلال، تفرد به: مروان بن محمد "
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 341) 1032 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل
هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع، " وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي "