في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ فأرسلَ مروانُ إليهِ فقال أَتُفْتِي في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقد بلغَكَ عن عمرَ رضي اللهُ عنهُ في الأصابعِ فقال ابنُ عباسٍ رحمَ اللهُ عمرَ قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحقُّ أن يُتَّبَعَ من قولِ عمرَ رضي اللهُ عنهُ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة# ديات وقصاص - دية الأصابع# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4849) مختصرا، والطبراني (10/ 291) (10699) بنحوه، والبيهقي (16720) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن الأصابعَ سواءً عشْرًا عشْرًا من الإبلِ.

الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4860 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4556)، والنسائي (4845)، وأحمد (19550)، والدارمي (2414)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (3/ 45) واللفظ لهم.

الدِّيةُ هي مِقدارُ ما يُدفَعُ من مالٍ من الجاني إلى المَجنيِّ عليه بقَدْرِ ما وقَعَ فيه من جِنايةٍ، وقد حدَّدَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم دِيَةَ الأعضاءِ وقضَى بها، من ذلك تحديدُ مِقدارِ دِيَةِ الجِنايةِ على الأصابِع، كما يقولُ أبو موسى الأشعريُّ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: " قضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الأصابعَ سواءٌ"، أي: أنَّ الأصابعَ تَتساوى في قِيمةِ الدِّيةِ؛ فلا يُميَّزُ الإبهامُ على الخنصرِ، أو أنَّه يقِلُّ عنه إذا ما قُطِعَ في الجنايةِ، "عشْرًا عشْرًا من الإبلِ"، أي: أنَّ مِقدارَ دِيَةِ كلِّ إصبعٍ عشْرٌ من الإبلِ، والاثنينِ عشرونَ، وهكذا، فإذا قُطِعوا جميعًا يكونُ مَجموعُهم مِئةً من الإبلِ، أي: يكون فيهم الدِّيةُ كاملةً، وهكذا كلُّ عُضوٍ لا مِثلَ له في البَدنِ كاللِّسانِ فإنَّ دِيتَه تكونُ دِيةً كاملةً، وأمَّا ما كان في الإنسانِ منه شَيئانِ، ففي كلِّ واحدٍ منهما نِصفُ الدِّيةِ كالعَينينِ، وما كان في الإنسانِ منه أربعةُ أشياءَ كأجفانِ العَينينِ، ففي كلِّ واحدٍ إذا قُطِعَ رُبُعُ الدِّيةِ وهكذا.

ولا يُفرَّقُ بين إصْبَعٍ له شأنٌ وله أهميَّةٌ أكثرُ مِن غيرِه وبين إصْبَعٍ هو دون ذلك كالإبهامِ والخِنصرِ، مع أنَّ فائدةَ الإبهامِ أعظمُ مِن فائدةِ الخِنصرِ، كما أنَّه لا يُفرَّقُ في الدِّيةِ بينَ شَريفٍ وغيرِ شريفٍ، ولا بَينَ كَبيرٍ وصَغيرٍ، بل كلُّهم على حَدٍّ سواءٍ فيما يَتعلَّقُ بالدِّيةِ.

أحاديث ذات صلة