تُستأمرُ اليتيمةُ في نفسِها ، فإنْ سكتت فهو إِذنُها ، وإنْ أَنْكَرَتْ ، لم تُكْرَهْ
أخرجه أحمد (19703)، والدارمي (2185) باختلاف يسير، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (23291) واللفظ له.
اليتيمةُ تُسْتَأُمَرُ في نفسِها ، فإِنْ صمتَتْ فهو إذنُها ، وإِنْ أبَتْ ، فلا جوازَ علَيْها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8194 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109) واللفظ له، والنسائي (3270)، وأحمد (7519) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرْأَةَ، ومِن ذلك: أنَّه جَعَلَ لها حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرْأَةِ حَقٌّ في المُوافَقةِ أو الرَّفْضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها، ويَطلُبُ زواجَها مِن وليِّ أمْرِها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ هنا البِكرُ البالِغَةُ؛ كما فُسِّرَ برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المُرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بِحَمْلِ المُطْلَقِ على المُقيَّدِ، "تُستَأمَرُ في نَفْسِها"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها لِيَتَزَوَّجَها، "فإنْ صَمَتَتْ فهو إِذْنُها"، أي: إنَّ سُكوتَها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، "وإنْ أَبَتْ" من الإباءِ، أي: أنْكَرَتْ ولم تَرْضَ، "فلا جَوازَ عليها"، أي: فلا تَعَدِّيَ عليها ولا إجْبارَ( ).
[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 411) 19703- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فقد أذنت وان أنكرت لم تكره قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم
سنن الدارمي (2/ 185) 2185- أخبرنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وان أبت لم تكره
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار- ت: قلعجي (16/ 52) 23291- حدثناه عبد الوارث، قال: حدثني إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدثني أبو نعيم، قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثني أبو بردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (( تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أنكرت، لم تكره)).