- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقفَ عِندَ الجمرةِ الثَّانيةِ أَكْثرَ مِمَّا وقفَ مِن عندَ الجَمرةِ الأولى، ثمَّ أتى جَمرةَ العقبةِ، فرَماها، ولم يقِفْ عندَها
أخرجه أحمد (6780) واللفظ له، وأبو داود (3274)، والترمذي (1181) بنحوه،.أخرجه أحمد (6782) واللفظ له، وابن أبي شيبة (14337)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (660) بنحوه.
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ.
الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 3931 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3931) واللفظ له، وأبو داود (2190)، وأحمد (6781) بنحوه.
حَفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلكِيَّاتِهمُ الشَّخصيَّةَ والمَعنَويَّةَ؛ فَنَهَتْ عن تَصَرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.
وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعضَ الأُمورِ التي لا تَقَعُ إلَّا إذا كانتْ في مِلكيَّةِ الإنسانِ الماديَّةِ أو المَعنويَّةِ، ولا تَقَعُ مِن غَيرِه مِمَّنْ لا يَملِكُ هذا الحَقَّ، فقالَ: "لا يَجوزُ طَلاقٌ"، لا يَقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امرأةٍ أجنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقٌ" لا يُعتِقُ رَجُلٌ عَبدًا لِغَيرِه وهو ليس في مِلْكِه، "ولا بَيعٌ"، ولا يَنفُذُ البَيعُ ولا تَترتَّبُ أحكامُه إذا كان البائِعُ لا يَملِكُ السِّلعةَ.
"ولا وَفاءُ نَذرٍ"، والنَّذرُ: هو إيجابُ الإنسانِ على نَفْسِه فِعلًا لِرَبِّه لم يكُنْ واجبًا، والمَعنى: أنَّ الإنسانَ إنْ نَذَرَ شَيئًا ليس له؛ بَلْ هو في مِلْكِ غَيرِه، فلا يَقَعُ نَذرُه على ذلك الشَّيءِ، كَمَن نَذَرَ أنْ يَذبَحَ بَعيرًا وهو لِغيرِه، "فيما لا يَملِكُ"؛ فشَرطُ وُقوعِ هذه الأُمورِ أنْ تَكونَ فيما يَقَعُ تَحتَ مِلكيَّةِ الإنسانِ وتَصَرُّفِه.
وفي الحَديثِ: أهَمِّيَّةُ حِفظِ حُقوقِ الغَيرِ.
وفيه: الحَثُّ على الأمانةِ في البَيعِ والشِّراءِ والمُعامَلاتِ، وعَدَمِ التَّغريرِ بالمُشتَري.
وفيه: أنَّ السِّلعةَ لا بُدَّ أنْ تَكونَ في يَدِ البائِعِ وحَوزَتِه؛ لِيَصِحَّ بَيعُها.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 393) 6782 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الثانية أكثر مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة، فرماها، ولم يقف عندها.
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 293) 14337 - أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: وقف رسول الله عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.
معجم ابن الأعرابي (1/ 344) 660 - نا محمد، نا أبو معاوية، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها.