- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كَبرَ في العيدَينِ الأضحَى والفِطرِ ثِنتَي عَشرةَ تَكْبيرةً : في الأولى سبعًا، وفي الأخيرَةِ خَمسًا سوى تَكْبيرةِ الصَّلاةِ

الدلالات الموضوعية:# عيدين - كيف التكبير في صلاة العيدين# عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام# عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها
المصدر: تحفة المحتاج
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن الملقن
الحكم:صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1728) واللفظ له، وأبو داود (1152)، وأحمد (6688) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يُكبِّرُ في الفِطرِ الأولى سبعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يُكبِّرُ ثمَّ يقومُ فيُكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يرْكعُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1152 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح، دون قوله: "أربعا" والصواب "خمسا" التخريج : أخرجه أبو داود (1152)، وعبد الرزاق (5677)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2169) واللفظ لهم، وابن ماجه (1278) بنحوه.

للعيدِ صَلاةٌ مختصَّةً به تُؤدَّى فيه على هَيئةٍ مُختلِفةٍ قليلًا عن باقِي الصَّلواتِ، وتَزيدُ مِن بهْجةِ وفرْحةِ هذا اليومِ بفضْلِ اللهِ سُبحانه وتَعالى.

وفي هذا الحديثِ صِفةٌ لتِلك الصَّلاةِ، وهي: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يُكبِّرُ في عيدِ الفِطْرِ في الركعةِ الأُولى "سَبْعًا"، أي: إحْداهنَّ تَكبيرَةُ الإحْرامِ، أو سَبْعَ تَكبيراتٍ بعْد تَكبيرةِ الإحْرامِ، ثمَّ "يَقرأُ" الفاتِحةَ وسورَةً، وكان يَقرأُ بسُورَتَي (ق) و(القمَرِ) أحْيانًا، وأحْيانًا أُخرى بسورتَيِ (الأعْلى) و(الغاشِيةِ)، ثمَّ "يُكبِّرُ، ثمَّ يَقومُ"، وهذا فيه تَجوُّزٌ في تَفاصيلِ الصَّلاةِ؛ والمَقصودُ أنَّه يُكْمِلُ الرَّكعةَ برُكوعِها وسُجودِها، ثمَّ يَقومُ لرَكعةٍ جَديدةٍ، "فيُكبِّرُ أرْبعًا"، وفي رِوايةٍ: "خَمسًا"، يَعني: إحدى الأرْبَعِ أو الخمْسِ تَكبيرةُ الانتِقالِ أو ليسَتْ مِن إحْداهنَّ، "ثمَّ يَقرأُ ثمَّ يَركعُ"، يَعني: فيُكمِلُ الرَّكعةَ ويَسجُدُ ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 386) 1728 - حدثنا أبو بكر النيسابوري , ثنا محمد بن إسحاق , ثنا عثمان بن عمر , ثنا عبد الله بن عبد الرحمن , ح وحدثنا إبراهيم بن حماد , ثنا محمد بن شعبة بن حوان , ح وثنا أبو بكر بن مجاهد المقري , ثنا أحمد بن الوليد الفحام , قالا: نا أبو أحمد الزبيري , ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين الأضحى والفطر ثنتي عشرة تكبيرة في الأولى سبعا وفي الأخيرة خمسا سوى تكبيرة الإحرام.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 283) 6688 - حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها، ولا بعدها.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا.

سنن أبي داود (1/ 299) 1152 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا سليمان يعني ابن حيان، عن أبي يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع، قال أبو داود: رواه وكيع، وابن المبارك، قالا: سبعا وخمسا.

أحاديث ذات صلة