أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الكَذبِ في ثلاثةٍ: في الحرْبِ، وفي قوْلِ الرجُلِ لامرأتِهِ، وفي الصُّلحِ بيْنَ النَّاسِ.
أخرجه أبو داود (4921) بنحوه، وأحمد (27278) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
[شرح مشكل الآثار] (7/ 362) :
2921 - قد حدثنا به إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم ابنة عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة: في الحرب، وفي قول الرجل لامرأته ، وفي الصلح بين الناس "
سنن أبي داود (4/ 433 ط مع عون المعبود) :
4921 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، نا أبو الأسود ، عن نافع يعني ابن يزيد ، عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا: الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.
مسند أحمد (45/ 249 ط الرسالة) :
27278 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته .