أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سابقَ بين الخيلِ وجعلَ بينها سبقا وجعلَ بينهما مُحَلّلا وقال لا سبقَ إلا في حافرٍ أو نصلٍ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - السبق# خيل - الرهان في السبق# لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض# خيل - السبق بين الخيل# لعب ولهو - ما يباح من اللعب
المصدر: تحفة المحتاج
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الملقن
الحكم:صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (4689)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7936)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/228) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2574 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.

وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.

أحاديث ذات صلة