عن ابنِ عباسٍ قرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يقولُ هو الشيخُ الكبيرُ الذي لا يستطيعُ الصيامَ فيُفْطِرُ ويُطْعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ من حِنْطَةٍ

الدلالات الموضوعية:# صيام - فدية من لا يطيق الصوم# صيام - من لا يطيق الصوم لكبر سن# صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع# تفسير آيات - سورة البقرة# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: الدارقطني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (8390) باختلاف يسر، والبخاري(4505) وأبو داود (2318) بنحوه

الشرح والتوضيح

سَمِعَ ابْنَ عبَّاسٍ يَقْرَأُ (وعلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ليسَتْ بمَنْسُوخَةٍ؛ هو الشَّيْخُ الكَبِيرُ والمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعانِ أنْ يَصُوما، فيُطْعِمانِ مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا.

الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4505 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2397)، والدارقطني في ((سننه)) (2381)، وابن الحداد في ((جامع الصحيحين)) (2666) واللفظ لهم.

تدرَّجت الشريعةُ الإسلاميَّةُ السَّمحةُ في أحكامِ بعضِ العباداتِ؛ تخفيفًا على النَّاسِ وتدريبًا لهم، ومن ذلك أنَّه لم يكُنِ الصَّومُ في بِدايةِ الأمرِ فرْضًا؛ فكان يَجوزُ لِلمسلمِ أنْ يَطعَمَ ولا يَصومَ رمَضانَ مع القُدرةِ عليه، ويُطعِمَ مِسكينًا عَنِ اليومِ الَّذي يُريدُ إفطارَه؛ قال تعالَى: {وَعَلَى الَّذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، أي: على الَّذين يَقدِرونَ على الصَّومِ ويُطيقونَه، لكنَّهم لا يُريدونَ صِيامَه، فَعلَيهم إطعامُ مِسكينٍ بدَلًا عَنِ اليومِ الَّذي يُفطرونَ فيه، ثُمَّ نُسخَ هذا الحُكمُ وأصبحَ الصِّيامُ واجبًا فرْضًا على كلِّ مَن أطاقَ وقدَرَ على الصَّومِ، فقال تعالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] .

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ أنَّه سَمِع ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يَقرَأُ: (وَعَلَى الَّذين يُطَوَّقُونَهُ)، وهذه القراءةُ هي قِراءتُه رَضيَ اللهُ عنه وقِراءةُ ابنِ مَسعودٍ رضِي اللهُ عنه، وهي قِراءةٌ شاذَّةٌ غيرُ متواترةٍ، ومعناها: وعلى الَّذين يَتكلَّفون صِيامَه، فيَصومونَ لكنْ مع الشِّدَّةِ والتَّعبِ؛ ولذلك رأى ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّها لَيستْ مَنسوخةً؛ لأنَّ حُكمَها باقٍ، فَالمريضُ والكبيرُ الَّذي لا يَستطيعُ الصَّومَ إلَّا ويتعرَّضُ لِلعناءِ وَالمشقَّةِ، يَجوزُ له الفِطرُ وإخراجُ الفِديةِ؛ ولذلك قال: إنَّها في حَقِّ الشَّيخِ الكَبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ لا يَستطيعانِ أنْ يَصومَا، فيُطعِمَا مكانَ كلِّ يومٍ مِسكينًا.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 198) 2386 - حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل , ثنا إسحاق بن الضيف , ثنا عبد الرزاق , ثنا الثوري , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس , قرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [[البقرة: 184]] , يقول: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 37) 8390 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، عن سفيان الثورى، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطوقونه )))).

قال: هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصيام، فيفطر ويطعم نصف صاع مكان يوم كذا في هذه الرواية: نصف صاع من حنطة."

صحيح البخاري (6/ 25) 4505 - حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس ، يقرأ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

سنن أبي داود (2/ 296) 2318 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [[البقرة: 184]]، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

أحاديث ذات صلة