قلتُ لابنِ عمرَ : حدِّثْني عن صلاةِ السَّفرِ ، فقال : أَتخشى أن تكذبَ عليَّ قلتُ : لا ، قال : ركعتانِ .
من خالف السُّنَّةِ كفَرَ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2462) بلفظه، والطبراني (14010) (13 / 260)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/ 185)، والبيهقي (5484) جميعًا بلفظه دون قوله: (( أتخشى أن تكذب علي)) .أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2462) بلفظه، والطبراني (14010) (13 / 260)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/ 185)، والبيهقي (5484) جميعًا بلفظه دون قوله: (( أتخشى أن تكذب علي)) .
عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لعبد الله بن عمر: إنَّا نجدُ صلاةَ الحضرِ ، وصلاةَ الخوفِ في القرآنِ ، ولاَ نجدُ صلاةَ السَّفرِ في القرآنِ ، فقالَ لَهُ عبداللهِ : إنَّ اللَّهَ بعثَ إلينا محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ولاَ نعلمُ شيئًا فإنَّما نفعلُ كما رأينا محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يفعل.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 881 خلاصة حكم المحدث : صحيح لقد فَصَّلَتِ السُّنَّةُ ما أُجْمِلَ في القُرآنِ من الأحكامِ، وفي هذا الخَبرِ يَحكي أُميَّةُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدٍ: "أنَّه قال لعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ: إنَّا نجِدُ صَلاةَ الحضَرِ وصَلاةَ الخوفِ في القُرآنِ"، وصلاةُ الحضَرِ هي محَلُّ الأوامرِ المُطلَقةِ، وصلاةُ الخوفِ مَذكورةٌ في قولِه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] "ولا نجِدُ صَلاةَ السَّفرِ؟"، أي: ولا نجِدُ ذِكْرًا لصلاةِ القَصْرِ في السَّفرِ، فقال ابنُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّ اللهَ بعَثَ إلينا مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نفعَلُ كما رأينا مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعَلُ"، أي: إنَّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإنْ لم تُذْكَرْ في القُرآنِ، وهذا يُبَيِّنُ فَهْمَ الصَّحابةِ: أنَّ ما شرَعَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مثْلُ ما شرَعَه اللهُ سُبحانَه وتعالى في القُرآنِ، وأنَّ السُّنَّةَ حاكِمةٌ، ويجِبُ اتِّباعُها والعمَلُ بها مِثْل القُرآنِ الكريمِ؛ فهي مُكمِّلةٌ لأحكامِه ومُبيِّنةٌ لأوامِرِه ونَواهيه.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، نأخُذُها بكيفيَّتِها وقَصْرِها وتمامِها وأوقاتِ ذلك عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه: بَيانُ فَضْلِ اللهِ على عِبادِه؛ حيثُ جعَلَ أجْرَ الصَّلواتِ المأمورِ بقَصْرِها أجْرًا تامًّا.
المحلى ت: أحمد شاكر (4/ 270) ومن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا أبوالتياح عن مورق العجلى عن صفوان ابن محرز قلت لابن عمر : حدثني عن صلاة السفر، قال: أتخشى أن تكذب على؟ قلت: لا، قال: ركعتان، من خالف السنة كف
شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 422) :
2462 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، عن صفوان بن محرز: أنه سأل عمر رضي الله عنه عن الصلاة في السفر ، فقال: أخشى أن تكذب علي ركعتان من خالف السنة كفر شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 422): 2463 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو التياح، عن مؤرق، قال: سأل صفوان بن محرز عمر رضي الله عنه ، فذكر مثله
المعجم الكبير (13/ 260) 14010- حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ قال : ركعتان من خالف السنة كفر .
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (7/ 185) :
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان، من خالف السنة كفر.
اختلف على شعبة فيه من حديث صفوان على خمس أقاويل
السنن الكبير للبيهقي (6/ 142 ت التركي) :
5484 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان الأصبهاني، حدثنا ابن منيع، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، قال: ركعتان، من خالف السنة كفر.