كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتَتْه الأَرْبَعُ قبلَ الظهرِ صلَّاهنَّ بعدَ الركعتين بعدَ الظهرِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما يصلى قبل الظهر وبعدها# صلاة - السنن الرواتب# صلاة - قضاء النافلة# صلاة - قضاء الفوائت
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الشوكاني
الحكم:رواته كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1158)، والمخلص في ((المخلصيات)) (2333) كلاهما بلفظه.

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان إذا لم يُصلِّ أربعًا قبلَ الظهرِ ، صلَّاهنَّ بعدَها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 426 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (426)، والبغوي في ((شرح السنة)) (891) كلاهما بلفظه.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَحرِصُ على النَّوافِلِ ويَحُضُّ عليها، فإنْ فاته منها شيءٌ تدارَكه وقَضاهُ، وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضِي اللهُ عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان إذا لم يُصَلِّ أربَعًا قبلَ الظُّهرِ"، أي: سُنَّتَه القَبْليَّةَ، "صلَّاهُنَّ بعدَها"، أي: صلَّى الأربعَ ركَعاتٍ عَقِبَ صَلاتِه للظُّهرِ، وفي روايةٍ أخرى: "كان إذا فاتَتْه الأربَعُ قبلَ الظُّهرِ، صَلَّاهنَّ بعدَ الرَّكعتَين بعدَ الظُّهرِ"، وهذا مِن مُحافَظةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السُّننِ الرَّواتِبِ الَّتي قبْلَ الفَرائِضِ وأنَّه كان يُثبِتُ عَمَلَه، ويَدُلُّ الحديثُ على امْتِدادِ وقْتِها إلى آخِرِ وقْتِ الفريضةِ؛ وذلك لأنَّها لو كانت أوقاتُها تَخرُجُ بفِعلِ الفرائضِ لكان فِعلُها بعدَها قضاءً، وكانت مُقدَّمةً على فِعلِ سُنَّةِ الظُّهرِ البَعديَّةِ، وقد ثبَت أنَّها تُفعَلُ بعدَ ركعَتَيِ الظُّهرِ.

أحاديث ذات صلة