ثلاثةٌ لا يقبل اللهُ منهم صلاةً :من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصلاةَ دبارًا -والدِّبار أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجلٌ اعتبد محرّرَه

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من اعتبد محررا# رقائق وزهد - الموبقات# صلاة - تأخير الصلاة# إيمان - أعمال تنافي الإيمان# رقائق وزهد - الكبائر# عتق وولاء - اعتباد المحرر أو إنكار العتق# إحسان - إبطال الأعمال# صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون
المصدر: سنن أبي داود، نيل الأوطار، مختصر سنن أبي داود، تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: المنذري، الشوكاني، أبو داود، شعيب الأرناؤوط
الحكم:[فيه] عَبْد الرَّحْمنِ بن زياد، وهو ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعفه الجمهور وله أحاديث يتقوى بها، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (970)، والطبراني (14/136) (14759) والبيهقي (5545) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (593) واللفظ له، وابن ماجه (970)

الشرح والتوضيح

ثلاثةٌ لا يقبلُ اللهُ منهم صلاةً : من يؤمّ قوما وهمْ له كارهونَ ، ورجلٌ أتى بالصلاةِ دبارا - قال : والدبارُ أن يأتي بعد فوتَ الوقتِ - ورجلٌ اعتبدَ محررةً الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : البيهقي المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم: 1/209 خلاصة حكم المحدث : له [في الإمام] شواهد يقوى بها التخريج : أخرجه أبو داود (593)، وابن ماجه (970) باختلاف يسير، والبيهقي (5545) واللفظ له على المُسلِمِ أنْ يَسْعى بأعمالِه إلى تَحصيلِ الخَيرِ والنَّفعِ له في الآخرةِ؛ ولذلكَ كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يُحذِّرُ مِنَ الأعمالِ الَّتي قدْ تُهدِرُ لِصاحِبِها الأجْرَ والثَّوابَ.

وفي هذا الحَديثِ يُحذِّرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثةَ أصنافٍ مِنَ الرِّجالِ؛ أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ لا يَقبَلُ مِنهم صَلاتَهُم؛ والمعنى: أنَّ صَلاتَهُم لا تَصعَدُ إلى السَّماءِ، وتكونُ غيرَ مَقْبولةٍ، ولا يُكتَبُ لهمْ أجْرُها وثَوابُها؛ وذلك لأنَّها اقْتَرنَتْ بمَعصيةٍ؛ حتَّى وإنْ كانَتْ صَحيحةً في شُروطِها وأركانِها.

الصِّنْفُ الأوَّلُ: الَّذي يُصلِّي بالنَّاسِ إمامًا، ولكنْ مَن يُصلُّونَ وَراءَه كارِهونَ لإمامتِه لهم؛ بسبَبِ أمْرٍ يتَعلَّقُ بدِينِه؛ مِن كَذِبٍ، أو فِسقٍ، أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحِبَ دِينٍ وسُنَّةٍ، وكانَتْ هذه الكَراهةُ لأمْرٍ مِن أُمورِ الدُّنْيا فلا يُلامُ على إمامتِه.

وقيلَ: الكَراهةُ هنا على إطلاقِها؛ لأنَّ المرادَ مِن صَلاةِ الجماعةِ هو حُصولُ الائتِلافِ والموَدَّةِ والاجتِماعِ.

وقيل: يُشبِهُ أنْ يكونَ هذا الوَعيدُ في الرَّجُلِ ليسَ مِن أهْلِ الإمامةِ فيَتقحَّمُ فيها، ويَتغلَّبُ عليها؛ حتَّى يَكرَهَ النَّاسُ إمامتَه.

والصِّنْفُ الثَّاني: الَّذي يَأتي الصَّلاةَ دِبارًا؛ وهو مَنِ اعتادَ حُضورَ الصَّلاةِ بعْدَ فَراغِ النَّاسِ مِنَ الجماعةِ الأُولى.

أو: أنَّه يُفوِّتُ جُزءًا مِنها مِن غَيرِ عُذرٍ.

وقيلَ: إنَّ المقصودَ بذلكَ الَّذي يَأْتيها في آخِرِ وقْتِها، ويُؤخِّرُها حتَّى يَخرُجَ وقْتُها، أو يُؤخِّرُها بحيثُ يَكادُ وَقتُها يَخرُجُ، فيكونُ في ذلكَ تَفريطٌ، وهذا فيمَنِ اتَّخذَ ذلكَ دَيْدنًا وعادةً.

والصِّنْفُ الثالثُ: «رجُلٌ اعتَبدَ مُحرَّرةً»، وفي نُسَخٍ: «مُحرَّرَه»؛ وهو الَّذي يَتَّخِذُ الحُرَّ عبْدًا.

ويَحتمِلُ فيه وُجوهٌ: الأوَّلُ: أنْ يُعتِقَ عبْدَه، ثُمَّ يَكتُمَ عِتقَه؛ ليَبقَى على خِدمتِه ومَنافعِه.

والثَّاني: أنْ يُنكِرَ عِتقَه له.

والثَّالثُ: أنْ يَبيعَ الحُرَّ بوصْفِه عبْدًا، أو يَأخُذَه حُرًّا فيَدَّعِيَه عَبْدًا، ويَتملَّكَه.

وقيلَ: خَصَّ المُحرَّرةَ-بالتاءِ المؤنَّثةِ- لضَعْفِها وعَجْزِها، بخِلافِ المُحرَّرِ الذَّكَرِ؛ لقوَّتِه بدَفْعِه.

وقيلَ: ليسَ المقصودُ بها المرأةَ فقطْ، وإنَّما المقصودُ: النَّسَمةُ أو النَّفْسُ، فيَشمَلُ العبيدَ والإماءَ، الذُّكورَ والإناثَ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 311 ) 970- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وجعفر بن عون، عن الإفريقي، عن عمران، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا- يعني بعد ما يفوته الوقت- ومن اعتبد، محررا)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (14/ 136) 14759- حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتي بعد الوقت، ورجل اعتبد محرره.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 128) 5545- أخبرنا أبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد الرحمن بن زياد ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنى عمران بن عبد المعافرى عن عبد الله بن عمرو أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من يؤم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا قال والدبار أن يأتى بعد فوت الوقت، ورجل اعتبد محررة )).

قال الشافعى في كتاب الإمامة في هذا الباب يقال لا تقبل صلاة من أم قوما وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتى يرجع، ولم أحفظه من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 311 ) 970- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وجعفر بن عون، عن الإفريقي، عن عمران، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا- يعني بعد ما يفوته الوقت- ومن اعتبد، محررا)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (14/ 136) 14759- حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتي بعد الوقت، ورجل اعتبد محرره.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 128) 5545- أخبرنا أبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد الرحمن بن زياد ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال حدثنى عمران بن عبد المعافرى عن عبد الله بن عمرو أن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من يؤم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا قال والدبار أن يأتى بعد فوت الوقت، ورجل اعتبد محررة )).

قال الشافعى في كتاب الإمامة في هذا الباب يقال لا تقبل صلاة من أم قوما وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتى يرجع، ولم أحفظه من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله.

أحاديث ذات صلة