أن رجلًا باع فرسًا بِغُلامٍ ثم أقاما بَقِيَّةَ يومِهِما وليلتِهِما يعني البائعَ والمشتري فلما أصبح من الغَدِ حضر الرحيلُ فقام الرجلُ إلى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فندِم فأتى الرجلَ وأخذه بالبيعِ فأبى الرجلُ أن يَدْفَعَهُ إليه فقال بيني وبينَك أبو بَرْزَةَ صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فأتَيَا أبا بَرْزَةَ فقال أَتَرْضَيَانِ أن أَقضِيَ بينَكما بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَفْتَرِقَا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الخيار# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - خيار المجلس
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد
المحدث: الشوكاني
الحكم:إسناده رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3457) واللفظ له، وابن ماجه (2182)، وأحمد (19813) كلاهما مختصرا.

الشرح والتوضيح

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ .

المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1310 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري(2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير لمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تفكُّر ولا تَرَوٍّ، فيَحصُلُ للبائعِ أوِ المشتري ندَمٌ على فواتِ بعضِ مَقاصدِه، فجَعَلَ له الشارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا" وفي لفظِ: "المُتبايعانِ"، وهما البائعُ والمشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُ العقدِ ما لم يتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مكانِهما الذي تَبايَعا فيه، "أو يُخيِّرُ أحدُهما صاحبَه" وفي لفظِ:" إلَّا أنْ يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بين إكمالِ البَيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّر أحدُهما صاحِبَه" وفي لفظِ: "فإنْ كان البيعُ عن خِيارٍ"، أي: خيَّر أحدُهما صاحِبَه "فتَبايَعا على ذلك"، أي: على ما اتَّفَقا عليه "فقد وَجَبَ البيعُ" بمعنى وَقَعَ ومَضى، ولا يَحِقُّ الرُّجوعُ فيه، ويَسقُطُ الخِيارُ فيه، وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعدُ.

وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلِسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري، مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسخِه49.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 273) 3457 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له: هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه، قال: ما أراكما افترقتما.

سنن ابن ماجه (2/ 736) 2182 - حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

مسند أحمد مخرجا (33/ 47) 19813 - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: كنا في سفر، ومعنا أبو برزة، فقال أبو برزة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

أحاديث ذات صلة