عن أبي سعيد الخدري، أنه كان لا يَرَى بالحِجامةِ للصائمِ بأسًا .

الدلالات الموضوعية:# صيام - ما لا يفطر الصائم# صيام - الحجامة والقيء للصائم# صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده# صيام - ما يباح للصائم# طب - الحجامة
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: أبو المتوكل
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح موقوفا

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3230)، وابن خزيمة (1980)، وابن أبي شيبة (9322)، باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1938 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخرجه مسلم (1202) الحِجامةُ وَسيلةٌ مِن الوَسائلِ الطِّبِّيةِ الَّتي تُستعمَلُ في استِخراجِ الدَّمِ الفاسدِ مِن الجِسمِ للتَّداوي.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجَمَ أيضًا وهو صائمٌ.

وظاهِرُ الحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَعَ منه الأمرانِ المذكورانِ مُفترِقَينِ، وفي رِوايةِ البخاريِّ أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ في رَأسِه مِن شَقيقةٍ كانتْ به، وهي نَوعٌ مِن صُداعٍ يَعرِضُ في مُقدَّمِ الرأسِ وإلى أحدِ جانبَيهِ، وكان احتجامُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو مُحرِمٌ في مَوضِعٍ يُسمَّى لَحْيَ جَمَلٍ، وهو مكانٌ بيْن مكَّةَ والمدينةِ يَبعُدُ عن المدينةِ قُرابةَ سَبعةِ أميالٍ (12 كم) تقريبًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للنسائي (3/ 346) 3230 - أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا وقفه قتادة

صحيح ابن خزيمة (3/ 235) 1980 - نا محمد، نا حجاج بن منهال، عن حماد، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري : أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 308) 9322 - حدثنا أبو خالد، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: لا بأس بالحجامة للصائم.

أحاديث ذات صلة