مَن أفطرَ في شَهْرِ رمضانَ ناسيًا، لا قَضاءَ علَيهِ ولا كفَّارةَ .
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3277) بمعناه، وابن خزيمة (1990)، وابن حبان (3521) واللفظ لهما
مَن أفطَر في شهرِ رمضانَ ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارةَ الراوي : أبو هريرة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 3521 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو التخريج : أخرجه ابن خزيمة (1990)، والحاكم (1569)، والبيهقي (8330) باختلاف يسير اللهُ عزَّ وجلَّ رَحيمٌ بعِبادِه، ومِن رَحمتِه أنَّه رفَع عنهمُ المَشقَّةَ والحرَجَ، ويسَّرَ عليهم فيما أخْطَؤوا فيه بسَبَبِ النِّسيانِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الصَّائمَ إذا أكَل في نَهارِ رَمضانَ ناسيًا، فلا قَضاءَ عليه لهذا اليَومِ بعْدَ رَمضانَ، ولا كفَّارةَ عن إفْطارِه، فهو صَومٌ صَحيحٌ برَحمةِ اللهِ؛ فإنَّ مَن أكَل، أو شَرِب ناسيًا في رَمضانَ؛ فلا يُفطِرُ مِن صِيامِه في هذا اليومِ؛ بلْ عليه أنْ يُتِمَّ صَومَه إلى نِهايةِ يَومِه؛ لأنَّ هذا الطَّعامَ، أوِ الشَّرابَ الَّذي تَناوَلَه ناسيًا غيرَ مُتعمِّدٍ، مَعفُوٌّ عنه مِن اللهِ سُبحانَه، وهو مِن رَحمةِ اللهِ، ورِزقِه للعَبدِ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ لُطفِ اللهِ تعالَى بعِبادِه.
وفيه: أنَّ تَعمُّدَ الفِعلِ هو مَحلُّ التَّكليفِ في الثَّوابِ والعِقابِ، وأمَّا النِّيسانُ فهو مَعفُوٌّ عنه برَحمةِ اللهِ.