لا يَقْطَعُ الصلاةَ شيءٌ إذا كان بينَ يَدَيْهِ كآخِرَةِ الرَّحْلِ, وقال : يَقْطَعُ الصلاةَ المرأةُ

الدلالات الموضوعية:# سترة - المرور بين يدي المصلي# سترة - الصلاة إلى سترة# سترة - ما يستر المصلي# سترة - ما يقطع الصلاة# سترة - الأمر باتخاذ السترة في الصلاة
المصدر: تمام المنة
الراوي: أبو ذر الغفاري
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (510)، وأبو داود (702)، والترمذي (338) جميعهم بنحوه.

الشرح والتوضيح

يقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلْبُ، ويقي من ذلِكَ مثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 8130 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (511) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُ باتِّخاذِ سُترةٍ عندَ الصَّلاةِ؛ حتَّى لا يَمُرَّ مِن أمامِه ما يَقطَعُ على المَرءِ صلاتَه؛ فالمُصلِّي بحَاجةٍ إلى الابتِعادِ عن كلِّ ما يَشغَلُه في صَلاتِه، ويَحولُ بينَه وبينَها؛ ولذلك شُرِعَ للمُصلِّي دَفْعُ المارِّ بين يدَيْه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "يَقطَعُ الصَّلاةَ"، أي: يُبطِلُها، وقِيلَ: يُقلِّلُ ثوابَها، فيكونُ المرادُ بالقَطعِ نَقْصَ الصَّلاةِ؛ لِشَغلِ القَلبِ بهذه الأشياءِ، وليس المرادُ إبطالَها، "المرأةُ، والحِمارُ، والكلبُ"، أي: مُرورُ المرأةِ البالغةِ والحمارِ والكَلبِ بين يدَيِ المُصلِّي -دُونَ سُترةٍ- يَقطَعُ عليه صلاتَه، "ويَقِي مِن ذلك مِثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"، وهي الخَشَبةُ الَّتي يَستنِدُ إليها الرَّاكبُ على البَعيرِ، والمعنى: أنْ يَضَعَ قَدْرَ تلك الخَشبةِ أمامَه؛ سُترةً ووِقايةً مِن المارِّين أمامَه؛ فهذه تَمْنَعَ قَطْعَ الصَّلاةِ بمُرورِ هؤلاءِ المَذكورينَ.

وليسَ في اختصاصِ المرأةِ بقَطْعِ الصَّلاةِ معَ الحِمارِ والكلبِ تقليلٌ مِن شأنِها، وإنَّما خُصَّتْ هذه الأشياءُ بالقَطْعِ؛ لأنَّ المرأةَ تَفتِنُ، والحِمارَ يَنهَقُ، والكَلبَ يُرَوِّعُ؛ فيَتشَوَّشُ المُتفكِّرُ، ويُوَسْوِسُ له الشَّيطانُ في ذلك، حتَّى تَنقطِعَ عليه الصَّلاةُ وتَفْسُدَ( ).

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (1/ 365) 265 - (510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، ح قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان

سنن أبي داود (1/ 187) 702 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا عبد السلام بن مطهر، وابن كثير، المعنى أن سليمان بن المغيرة، أخبرهم عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال حفص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، وقال: عن سليمان، قال أبو ذر: " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل: الحمار والكلب الأسود والمرأة "، فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض، فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 161) 338 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، ومنصور بن زاذان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل، أو كواسطة الرحل: قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار "، فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان، وفي الباب عن أبي سعيد، والحكم الغفاري، وأبي هريرة، وأنس،: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، " وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود "، قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء، قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود

أحاديث ذات صلة