المدينةُ حرامٌ ، ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ لا يُختَلى خَلاها ، ولا يُنفَّرُ صيدُها ، و لا تُلتَقَطُ لُقَطُها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلحُ لرجلٍ أن يحملَ فيها سلاحًا لقتالٍ ، ولا يصلحُ أن يقطعَ منها شجرةً ، إلا أن يَعلِفَ رجلٌ بعيرَه
أخرجه أبو داود (2035)، والبيهقي (10275) باختلاف يسير، وأحمد (959) بنحوه
مَن زعَم أنَّ عندَنا شيئًا نَقرَؤُه إلَّا كتابَ اللهِ، وهذه الصَّحيفةَ -صحيفةٌ فيها أسنانُ الإبلِ وأشياءُ منَ الجِراحاتِ- فقد كذَب، قال: وفيها: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: المدينةُ حرَمٌ ما بيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فمَن أحدَث فيها حدَثًا، أو آوَى مُحدِثًا، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يقبَلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ عَدلًا ولا صَرفًا، ومَنِ ادَّعى إلى غيْرِ أَبيه، أو توَلَّى غيْرَ مَواليهِ، فعليه لعنةُ اللهِ، والملائكةِ والنَّاسِ أَجمَعينَ، لا يقبَلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا، وذِمَّةُ المُسلِمينَ واحدةٌ، يَسْعى بها أَدْناهم.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 615 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحح على شرط الشيخين التخريج : أخرجه البخاري (3179)، ومسلم (1370)، وأبو داود (2034)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8681)، وأحمد (615) واللفظ له 109495