منِ اقتطع مالَ أخيه بيمينٍ فاجرةٍ ؛ فلْيتبوَّأْ بيتًا في النَّارِ .
لِيبَلِّغِ شاهدُكم غائبَكم مرتَينِ أو ثلاثًا .
أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (908)، وابن حبان (5165)، والطبراني (3/256) (3330) باختلاف يسير
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا من مالِ امرئٍ مسلمٍ [ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ ] ؛ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النارِ الراوي : الحارث بن مالك بن البرصاء المحدث : الألباني المصدر : صحيح الموارد الصفحة أو الرقم: 1003 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه بنحوه الحميدي (573)، وابن حبان (5165) مطولا واللفظ له، والحاكم (7803) مطولا بنحوه كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحذِّرُ مِنَ الغَصْبِ أو الاستيلاءِ على حَقِّ الغَيرِ بغَيرِ وَجهِ حَقٍّ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أخَذَ شِبرًا مِن مالِ امرئٍ مُسلِمٍ" بأنْ غَصَبَه واستَوْلى عليه وأخَذَه بغَيرِ وَجهِ حَقٍّ، وقَولُه: "شِبرًا" ليسَ المَقصودُ منه المِقدارَ، بلِ المَقصودُ التَّقليلُ؛ فَيَشمَلُ ما فَوقَه وما دُونَه، "بيَمينٍ فاجِرةٍ" وهي اليَمينُ الكاذِبةُ الغَموسُ، "فَلْيَتبَوَّأْ بَيتًا مِنَ النَّارِ" فَلْيَتهَيَّأْ ولْيَستَعِدَّ؛ لِيَدخُلَ بَيتَه ومَكانَه في نارِ جَهنَّمَ، ومَنزِلَه فيها.
وهذا وَعيدٌ شَديدٌ، يُفيدُ أنَّ ذلك مِنَ الكَبائِرِ، وذلك لا يُحمَلُ على الخُلودِ في النَّارِ، إلَّا لِمَنِ استَحَلَّ ذلك؛ لِأنَّ المُوَحِّدَ يُجازَى على عَمَلِه، أو يُعفَى عنه، وإنْ أُدخِلَ النَّارَ فإنَّه لا يُخَلَّدُ فيها، بلْ يُعَذَّبُ على قَدْرِ عَمَلِه، ثم يُدخِلُه اللهُ الجَنَّةَ برَحمتِه.
[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (2/ 171) :
908 - حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، نا سعيد بن مسلمة القرشي، عن إسماعيل بن أمية المكي، عن عمر بن الخوار، عن عبيد بن جريج، عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحج وهو بين الجمرتين: من اقتطع شيئا من مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، فليبلغ شاهدكم غائبكم
صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 569) 5165 - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء عن عبيد بن جريج عن الحارث بن البرصاء ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو يمشي بين جمرتين من الجمار، وهو يقول: "من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار".
تفرد به عمر بن عبد الوهاب.
[المعجم الكبير للطبراني] (3/ 256) :
3330 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء بن أبي خوار، عن عبيد بن جريج، عن الحارث بن البرصاء ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار