خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ في الحَرَمِ : الحَيَّةُ والعَقْرَبُ ، والفأرةُ ، والحِدَأَةُ ، والكَلْبُ العَقُورُ .َ
أخرجه أبو داود (1847)، وابن خزيمة (2667) واللفظ له، والبيهقي (10334).
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481