أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في الكذِبِ في ثلاثةٍ في الحَربِ وفي قولِ الرجلِ لامرأتِه وفي الصُّلحِ بين الناسِ
أخرجه أبو داود (4921) بنحوه، وأحمد (27278) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
[شرح مشكل الآثار] (7/ 362) :
2921 - قد حدثنا به إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم ابنة عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة: في الحرب، وفي قول الرجل لامرأته ، وفي الصلح بين الناس "
سنن أبي داود (4/ 433 ط مع عون المعبود) :
4921 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، نا أبو الأسود ، عن نافع يعني ابن يزيد ، عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا: الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.
مسند أحمد (45/ 249 ط الرسالة) :
27278 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته .